responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 325

ما لاقى المشتبه في المحصور هل يحكم فيه بحكمه أم يكون باقيا على أصل الطهارة؟ قولان قد تقدم البحث فيهما ثمة. و الله العالم.

(الموضع الرابع) [دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة]

- إطلاق النصوص المتقدمة بالعفو عن الأقل من الدرهم أو العفو عن الدرهم على القول الآخر شامل لدم الحيض و غيره من الدماء إلا ان المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف استثناء دم الحيض حيث قطعوا بعدم العفو عنه و أوجبوا إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن للصلاة

لرواية أبي سعيد عن ابي بصير [1] قال: «لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء».

قال المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية المذكورة: لا يقال الراوي له عن ابي بصير أبو سعيد و هو ضعيف و الفتوى موقوفة على ابي بصير و ليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه و قبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان و أتباعهما، و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالة على ازالة الدم

لقوله (صلى الله عليه و آله) لا سماء [2] «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء».

و ما رواه سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) [3] «عن الحائض قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم».

لكن ترك العمل بذلك في بعض


[1] المروية في الوسائل في الباب 21 من أبواب النجاسات.

[2]

في سنن ابن ماجة ج 1 ص 217 عن أسماء بنت ابى بكر قالت: «سئل رسول الله (ص) عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصيه و اغسليه و صلى فيه».

و في سنن البيهقي ج 1 ص 13 عنها ايضا انه (ص) قال: «لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه».

و في سنن ابى داود ج 1 ص 99 عنها ايضا انه (ص) قال: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه».

[3] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست