اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 325
ما لاقى المشتبه في المحصور هل يحكم فيه بحكمه أم يكون باقيا على أصل الطهارة؟ قولان قد تقدم البحث فيهما ثمة. و الله العالم.
(الموضع الرابع) [دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة]
- إطلاق النصوص المتقدمة بالعفو عن الأقل من الدرهم أو العفو عن الدرهم على القول الآخر شامل لدم الحيض و غيره من الدماء إلا ان المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف استثناء دم الحيض حيث قطعوا بعدم العفو عنه و أوجبوا إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن للصلاة
لرواية أبي سعيد عن ابي بصير [1] قال: «لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء».
قال المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية المذكورة: لا يقال الراوي له عن ابي بصير أبو سعيد و هو ضعيف و الفتوى موقوفة على ابي بصير و ليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه و قبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان و أتباعهما، و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالة على ازالة الدم
لقوله (صلى الله عليه و آله) لا سماء [2]«حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء».
و ما رواه سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام)[3]«عن الحائض قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم».
لكن ترك العمل بذلك في بعض
[1] المروية في الوسائل في الباب 21 من أبواب النجاسات.