responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 323

(السادس) [اشتباه الدم المعفو عنه أو الطاهر بغيره]

- قال الشهيد في الدروس: لو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو، و لو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة. و لم يتعرض لبيان الوجه في الحكمين المذكورين، و قد وجهه بعض بأنه مبني على القاعدة المقررة في اشتباه الشيء بين المحصور و غيره و هي الإلحاق بغير المحصور من حيث ان الحصر على خلاف الأصل و في موضع البحث لا حصر في الدم المعفو عما نقص عن الدرهم منه و لا في الدم الطاهر.

قال في المعالم: و هذا الكلام متجه بالنظر الى الحكم الأول حيث ان ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر و ما يعفى عنه غير منحصر كما ذكره، و اما في الحكم الثاني فواضح الفساد لان كلا من الدم الطاهر و النجس غير منحصر، ثم نقل عن بعض من عاصره من مشايخه بأنه وجهه بأن أصالة الطهارة لم ترد في نفس الدم بل فيما لاقاه على معنى ان طهارته إذا علمت قبل ملاقاة هذا الدم المشتبه فالأصل بقاؤها الى ان يعلم المقتضى لنجاسته و مع الاشتباه لا علم، ثم قال و له وجه غير ان لنا في المقام توجيها أحسن منه و هو انه لا معنى للنجس إلا ما أمر الشارع بإزالته و اجتنابه و لا للطاهر إلا ما لا تكليف فيه بأحد الأمرين فإذا حصل الاشتباه كان مقتضى الأصل هو الطهارة بمعنى براءة الذمة من التكليف بواحد من الأمرين. انتهى.

و أنت خبير بأنه يمكن تطرق المناقشة إلى مواضع من هذا الكلام: (منها)- الاستناد في الطهارة و العفو في التوجيه الأول إلى القاعدة المذكورة المثمرة للظن بناء على ان إلحاق الفرد المذكور بالأغلب مظنون كما قيل، و بناء الأحكام الشرعية الموقوفة على التوقيف من الشارع التي قد استفاضت الآيات و الروايات بالمنع فيها عن القول بغير علم على مثل هذه القواعد التي لم يثبت لها مستند من الشرع مجازفة محضة و قول على الله عز و جل بلا حجة و لا بينة، و البناء على مثل هذا الظن الغير المستند إلى آية أو رواية مشكل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست