responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 315

أيام فعليه التقصير و الإفطار».

فإن حكم العشرة التي هي الحد الشرعي في وجوب القصر غير مذكور و ما ذاك إلا انه من حيث ندرة الاقتصار على العشرة من غير زيادة و لا نقصان فادرجها في جانب الأكثر، فالمعنى في قوله (عليه السلام) «أكثر من عشرة أيام» أي عشرة فأكثر، و بالجملة رمي هذه العبارة بهذا المعنى في هذا المقام كثير يعرفه المتتبع المتأمل في الاخبار، و حينئذ فقوله في الحسنة المذكورة بناء على روايتي الكافي و الفقيه «و ما كان أقل من ذلك» لا دلالة فيه فان الإشارة فيه انما هي إلى الدرهم يعني أقل من درهم حسبما وقع في رواية الجعفي. و الله العالم.

(الموضع الثالث) [الدم المتفرق الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم]

- اختلف الأصحاب في الدم المتفرق في الثوب أو البدن الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم هل تجب إزالته أم لا؟ على أقوال، فقيل ان حكمه حكم المجتمع ان بلغ درهما وجبت إزالته و إلا فلا و به قال سلار من المتقدمين و أكثر المتأخرين، و ظاهر الشيخ في النهاية انه لا تجب إزالته مطلقا إلا ان يتفاحش، و يحكى عنه في المبسوط انه قال ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد ان يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، و ان قلنا إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة. و نقل عن ابن إدريس إطلاق القول بعدم وجوب الإزالة و اختاره المحقق في النافع، و ظاهره في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية.

و قد ظهر من ذلك ان الأقوال في المسألة ثلاثة: (أحدها)- التفصيل بين بلوغ الدرهم و عدمه فتجب الإزالة على الأول دون الثاني، و هو المشهور بين المتأخرين.

(الثاني)- عدم وجوب الإزالة مطلقا إلا ان يتفاحش و هو قول الشيخ في النهاية و المحقق في المعتبر.

(الثالث)- عدم وجوب الإزالة مطلقا و هو مذهب ابن إدريس و المحقق في النافع و الشرائع أيضا و الشيخ في المبسوط و اختاره السيد في المدارك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست