اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 310
المذكور قد عدل في هذا المقام عن ذلك كما قدمنا من عبارته، و يمكن حمل عبارة كتاب الفقه- كما هو ظاهر سياقها- على ان مقدار الحمصة الذي نفى عنه البأس انما هو في الثوب و حينئذ فنفى البأس من حيث السعة فتدخل تحت عموم قوله: «و ما كان دون الدرهم» فإنها من حيث السعة دون الدرهم المذكور و انما محل الإشكال في البدن باعتبار احتمال الوزن كما ذهب إليه في المدارك.
(الموضع الثاني) [هل يعفى عن قدر الدرهم من الدم؟]
- قد اتفقت هذه الروايات على ما قدمنا ذكره في العفو عما نقص من قدر الدرهم و عدم العفو عما زاد و انما اختلفت في العفو عن قدر الدرهم و عدمه و بذلك اختلفت كلمة الأصحاب، و المشهور الثاني كما قدمنا ذكره.
و استدل عليه بوجوه: (أولها)- ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل النجاسة و كثيرها
لقوله (عليه السلام)«انما يغسل الثوب من البول و المني و الدم»[1].
و نحو ذلك من الأخبار التي قدمناها في الفصل الرابع في نجاسة الدم مما دل على وجوب تطهير الثوب من الدم و اعادة الصلاة بالصلاة فيه ناسيا و نحو ذلك، فإن إطلاقها يقتضي وجوب ازالة الدم كيف كان خرج منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه و هو الأقل من درهم و بقي الباقي و على هذا الوجه اقتصر المحقق في المعتبر و ان كان كلامه فيه بوجه مختصر، و هو جيد وجيه كما لا يخفى على العارف النبيه.
و (ثانيها)- قوله تعالى: «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [2] قال العلامة في المختلف و هو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم للمشقة و عدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته. أقول: و فيه عندي نظر تقدم ذكره قريبا و هو ان الاخبار الواردة بتفسير الآية قد
[1] الظاهر ان هذا مضمون الأخبار الواردة في نجاسة هذه الأمور و ليس لفظا واردا في حديث خاص و قد أورده كذلك المحقق في المعتبر و صاحبا المدارك و المعالم و مرجعه الى التمسك بالإطلاقات.