responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 308

كثر و أعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم».

انتهى كلامه و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بأدنى تغيير إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [هل يلحق البدن بالثوب في العفو عن الدم الأقل من الدرهم؟]

- لا يخفى ان مورد الأخبار المذكورة انما هو الثوب خاصة و ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على ضم البدن إليه أيضا، قال في المنتهى: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا و يؤيده رواية مثنى بن عبد السلام [1] و لأن المشقة موجودة في البدن كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوعها إذ لا تتعدى غالبا الى الثوب إلا منه. انتهى. و قال في المعالم بعد ذكر ملخصه: و لا بأس به. و قال في المدارك: مورد الروايات المتضمنة للعفو تعلق النجاسة بالثوب، و قال في المنتهى انه لا فرق في ذلك بين الثوب و البدن و أسنده إلى الأصحاب لاشتراكهما في المشقة اللازمة من وجوب الإزالة، و هو جيد لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، و يشهد له

رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله و إلا فلا».

و الظاهر ان المراد بقدر الحمصة قدرها و زنا لا سعة و هي تقرب من سعة الدرهم. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في كلامهم هنا من المجازفة الظاهرة (اما أولا)- فلان التعليل في إلحاق البدن بالثوب بالمشقة انما يتم على تقدير تسليمه لو كان وجوب الإزالة عن الثوب معللا بالمشقة، مع ان هذه العلة غير موجودة في شيء من الاخبار المتقدمة و انما هي علة مستنبطة و العلة الحقيقية في وجوب الإزالة عن الثوب انما هي الأخبار الدالة على ذلك و لا اشعار لها بشيء من هذه العلة، ثم أي مشقة في إزالة الدم وحده مع وجوب الإزالة فيما عداه من النجاسات قل أو كثر بل في غيره من الدماء؟ و بالجملة فإن هذا التعليل عليل لا يصلح لبناء حكم شرعي.


[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست