responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 306

و لم نقف لغيره على كلام في هذا الفرع إلا انهم ذكروا نظيره في الملاقي للدم القليل المعفو عنه كالاقل من درهم، و اختار جمع منهم ثبوت العفو في الملاقي ايضا مستندين الى ان المتنجس بشيء لا يزيد حكمه عنه و غايته ان يساويه فإذا ثبت العفو عن عين النجاسة فما هو أضعف منه حكما اولى بالعفو، و هذا التوجيه جار فيما نحن فيه، و بهذا التقريب رجح في المعالم هنا الاحتمال الأول. و المسألة عندي محل توقف.

(المسألة الثالثة) [العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ان ما نقص عن سعة الدرهم من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة و لا دم الجروح و القروح معفو عنه و ان ما زاد منه على الدرهم فلا يعفى عنه. و يدل على الأول- بعد الإجماع المدعى من جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و النهاية و التذكرة و المختلف- الأخبار الآتية، و على الثاني مضافا الى الإجماع المدعى ايضا الأخبار الدالة على نجاسة الدم كما تقدم و الأخبار الآتية الدالة على العفو عن الناقص، و انما الخلاف و الاشكال في قدر سعة الدرهم، فذهب الأكثر و منهم الصدوقان و الشيخان و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم إلى إيجاب إزالته، و عن المرتضى و سلار عدم الوجوب.

و ها انا ابسط ما وقفت عليه من اخبار المسألة و اذيلها بما رزقني الله تعالى فهمه منها في الجمع بين مختلفاتها و تأليف متفرقاتها:

و منها-

صحيحة عبد الله بن ابي يعفور [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث؟ قال ليس به بأس. قال قلت انه يكثر و يتفاحش؟

قال و ان كثر. قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة».


[1] المروية في الوسائل بالتقطيع في الباب 20 و 23 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست