responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 296

نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها».

و لا ريب ان هذه المسألة داخلة فيما سكت الله عنه فتكلف البحث فيها كما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) تبعا للمخالفين في كتبهم الأصولية ناشىء من عدم ملاحظة هذه الاخبار، و كم لهم مثل ذلك كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. و الله العالم.

فروع

(الأول) [هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذر إزالتها؟]

- قد صرح المحقق و العلامة في المعتبر و المنتهى و الشهيد في الذكرى بأنه إذا تعذر غسل مخرج البول و جب مسحه بحجر و نحوه، و احتج له المحقق و مثله العلامة بأن الواجب ازالة العين و الأثر فإذا تعذرت إزالة الأثر بقيت ازالة العين، و فهم من هذا الحكم جملة من المتأخرين بأنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها و ان ذلك بدل اضطراري للطهارة من النجاسات كبدلية التيمم للطهارة من الأحداث، و نحن قد قدمنا ما في هذا الكلام من تطرق المناقشة إليه في الفصل الأول في آداب الخلوة في التنبيه الخامس من التنبيهات الملحقة بذلك البحث، و نزيده تأييدا هنا بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال بعد نقل ما ذكرناه: و عندي في هذا الكلام من أصله نظر لان وجوب ازالة العين و الأثر حكم واحد مستفاد من دليل واحد و من البين ان الأمر بالمركب انما يقتضي الأمر بأجزائه على الاجتماع لا مطلقا، و حينئذ فلا بد في إثبات التكليف بجزء منها على الانفراد من دليل غير الأمر بالمركب و هو مفقود في المتنازع، بل ظاهر الاخبار المسوغة للصلاة مع النجاسة عند تعذر الإزالة نفي التكليف بأمر آخر سوى الإزالة باعتبار إطلاق الاذن من غير تعرض للتخفيف بوجه، و ما ورد في بعض الأخبار من ذكر المسح للبول عن المخرج عند تعذر غسله لا يصلح شاهدا على العموم لان الوجه فيه منع النجاسة عن التعدي الى غير محلها من الثوب أو البدن و هو أمر آخر غير التخفيف. انتهى. و هو جيد.

(الثاني) [زوال حكم النجاسة متوقف على زوال عينها أو استحالتها]

- المستفاد من النصوص- و عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب- ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست