responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 295

من الشارع فلو كان لهذه المسألة أصل مع عموم البلوى بها لخرج عنهم (عليهم السلام) ما يدل عليها أو يشير إليها و حيث لم يخرج عنهم فيها شيء سقط التكليف بها إذ لا تكليف إلا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان، و هذا يرجع في التحقيق الى ما قدمنا ذكره في غير موضع و به صرح المحدث الأمين الأسترآبادي من الاستدلال بالبراءة الأصلية و العمل بها فيما يعم به البلوى من الأحكام.

و (ثانيا)- ان القول بذلك موجب للحرج و الضيق المنفيين بالآية و الرواية و الإجماع [1] إذ لا يخفى انه لا يكاد أحد من المكلفين فارغ الذمة من واجب من الواجبات البدنية أو المالية و يأتي بناء على هذا القول بطلان عباداته و صلواته في غير ضيق الوقت و عدم ترخصه في أسفاره و تأثيمه في جملة أفعاله من اكله و شربه و مغداه و مجيئه و نومه و نكاحه و نحو ذلك لان الفرض انه منهي عن هذه الأضداد الخاصة و النهي حقيقة في التحريم، و اي ضيق و حرج أعظم من ذلك؟

و (ثالثا) الأخبار الدالة على عدم التكليف بأمثال هذه الأمور التي لم يرد فيها شيء بنفي و لا إثبات مثل

قول الصادق (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمار [2] «ان عليا (عليه السلام) كان يقول أبهموا ما أبهمه الله».

و ما رواه الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الله حد لكم حدودا فلا تعتدوها و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها و سن لكم سننا فاتبعوها و حرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها و عفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها».

و ما رواه في الفقيه [4] في خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيها: «ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها


[1] تقدم ما يدل على ذلك ج 1 ص 151.

[2] رواه في البحار في الباب 33 من كتاب العلم رقم 5.

[3] رواه في البحار في الباب 32 من كتاب العلم رقم 11.

[4] باب (نوادر الحدود).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست