responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 285

واضح، و لو قدر بناء الحكم على ذلك لانهار من أصله إذ المشقة قد تنتفي في كثير مما ليس بمحصور و ربما وجدت في بعض افراد المحصور فأي معنى حينئذ لجعل الحصر مناطا للحكم و قد كان الواجب على هذا ان يناط بعدم المشقة و وجودها. و بالجملة فالإشكال في التفرقة هنا بين ما يجب فيه الاجتناب و ما لا يجب قوى جدا إذ ليس لها شاهد من جهة النص يعول في حكمها عليه و انما هي من عبارات الفقهاء، و الرجوع الى القاعدة المقررة في الألفاظ التي لم يثبت لها حقيقة من جهة الشرع يتوقف على وجدان غيرها، و لا يكاد يظهر من اللغة و لا من العرف معنى مشخص لهذا اللفظ يطابق ما هو غرضهم منه، مع ان في كلامهم اختلافا في التمثيل للمحصور فالمحقق و الفاضل مثلا له بالبيت و قد حكينا عن جماعة التمثيل بالبيت و البيتين و مثل بعض بالبيتين و الثلاثة، و ربما فسر غير المحصور بما يعسر حصره و عده لكثرة آحاده، و الظلام يلوح على الكل. انتهى. و هو جيد و انما أطلنا الكلام بنقل كلماتهم في المقام لتطلع على ان النفخ في غير ضرام.

و بالجملة فالمستفاد من الاخبار هو ما قدمنا ذكره فكل ما دخل في افراد القسم الأول الحق به و ما دخل في افراد الثاني الحق به و ما اشتبه الأمر فيه فالاحتياط طريق السلامة. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة]

- قال في المعالم ان حكم بنجاسة شيء لعروض أحد الأسباب المقتضية لذلك توقف في عوده إلى الطهارة على العلم بحصول أحد الوجوه التي ثبت كونها مفيدة للتطهير أو ما يقوم مقام العلم و هو شهادة العدلين، و يحتمل الاكتفاء باخبار العدل الواحد لعموم مفهوم قوله تعالى: «. إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ. الآية» [1] و لا اعتبار باخبار غير العدل إلا ان ينضم إليه القرائن المفيدة معه للعلم، و لو افادته منفردة كفت في الحكم بالطهارة أيضا. انتهى.

أقول: لم أقف على من تعرض لهذا الحكم غيره بنفي أو إثبات إلا الفاضلان


[1] سورة الحجرات، الآية 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست