اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 28
أ ليس لحومها حلالا و كل ما كان كذلك فبوله و روثه طاهر؟ فقال له بلى و لكن ليس المراد بمأكول اللحم الذي حكم الشارع بطهارة ما يخرج منه ما كان حلالا بل انما هو ما خلق لأجل الأكل و هذه الدواب الثلاث انما خلقت لشيء آخر كما أوضحه (عليه السلام) في رواية العياشي. و من هذا القبيل ايضا
ما في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري من قوله (عليه السلام)[1]: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل و اما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».
فإنه لا مجال لحمل ما يؤكل لحمه في الرواية على ما يحل اكله بقوله مطلق و إلا لزم منه عدم جواز أكل لحوم تلك الدواب الثلاث لأنها وقعت في مقابلة ما يؤكل لحمه بل لا بد من حمله على ما خلق للأكل، و مثلها
روايته الأخرى [2] حيث قال فيها: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل و ينضح بول البعير و الشاة و كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».
اما بعطف «كل شيء» على «الشاة» و يجعل قوله:
«فلا بأس به» مستأنفا و فيه تعليل لذلك، و يصير حاصل المعنى حينئذ انه ينضح بول البعير و الشاة و بول كل شيء يؤكل لحمه اي ما خلق لأجل الأكل كهذه المعدودات و لا يجب غسله فإنه لا بأس به، و اما يجعل قوله: «و كل شيء» مبتدأ و خبره «لا بأس به» و الجملة في مقام التعليل، و حاصله انه ينضح بول هذه الحيوانات و لا يجب غسله فان كل شيء يؤكل لحمه فإنه لا بأس ببوله، و كيف كان فإنه لا يصح حمل قوله:
«يؤكل لحمه» على ما يحل أكل لحمه بحيث يدخل فيه تلك الدواب الثلاث، و الأمر بالنضح قد ورد في أمثال ذلك في كثير من الاخبار مثل المذي و عرق الجنب و ملاقاة الكلب الثوب يابسا و أمثال ذلك مما هو معلوم الطهارة يقينا.
(الرابع)- الإجماع المركب و هو ان كل من قال بنجاسة الأبوال قال بنجاسة الأرواث و من قال بطهارة الأبوال قال بطهارة الأرواث فالقول بالنجاسة في الأبوال مع طهارة الأرواث خرق للإجماع المركب. و هذا الدليل و ان لم يصرحوا به في كلامهم و يعدوه دليلا
[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
[2] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 28