responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 28

أ ليس لحومها حلالا و كل ما كان كذلك فبوله و روثه طاهر؟ فقال له بلى و لكن ليس المراد بمأكول اللحم الذي حكم الشارع بطهارة ما يخرج منه ما كان حلالا بل انما هو ما خلق لأجل الأكل و هذه الدواب الثلاث انما خلقت لشيء آخر كما أوضحه (عليه السلام) في رواية العياشي. و من هذا القبيل ايضا

ما في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري من قوله (عليه السلام) [1]: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل و اما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».

فإنه لا مجال لحمل ما يؤكل لحمه في الرواية على ما يحل اكله بقوله مطلق و إلا لزم منه عدم جواز أكل لحوم تلك الدواب الثلاث لأنها وقعت في مقابلة ما يؤكل لحمه بل لا بد من حمله على ما خلق للأكل، و مثلها

روايته الأخرى [2] حيث قال فيها: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل و ينضح بول البعير و الشاة و كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».

اما بعطف «كل شيء» على «الشاة» و يجعل قوله:

«فلا بأس به» مستأنفا و فيه تعليل لذلك، و يصير حاصل المعنى حينئذ انه ينضح بول البعير و الشاة و بول كل شيء يؤكل لحمه اي ما خلق لأجل الأكل كهذه المعدودات و لا يجب غسله فإنه لا بأس به، و اما يجعل قوله: «و كل شيء» مبتدأ و خبره «لا بأس به» و الجملة في مقام التعليل، و حاصله انه ينضح بول هذه الحيوانات و لا يجب غسله فان كل شيء يؤكل لحمه فإنه لا بأس ببوله، و كيف كان فإنه لا يصح حمل قوله:

«يؤكل لحمه» على ما يحل أكل لحمه بحيث يدخل فيه تلك الدواب الثلاث، و الأمر بالنضح قد ورد في أمثال ذلك في كثير من الاخبار مثل المذي و عرق الجنب و ملاقاة الكلب الثوب يابسا و أمثال ذلك مما هو معلوم الطهارة يقينا.

(الرابع)- الإجماع المركب و هو ان كل من قال بنجاسة الأبوال قال بنجاسة الأرواث و من قال بطهارة الأبوال قال بطهارة الأرواث فالقول بالنجاسة في الأبوال مع طهارة الأرواث خرق للإجماع المركب. و هذا الدليل و ان لم يصرحوا به في كلامهم و يعدوه دليلا


[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست