اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 276
دليل في ذلك فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب إذ لا تكليف إلا بعد البيان. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من التحقيق الكاشف عن ضعف باطنه و خافية. اما قوله ان هذه الاخبار صريحة فيما ادعاه فهو ظاهر البطلان، كيف و هو قد ذكر كما قدمنا نقله في معنى موثقة حنان بن سدير معنيين و كلامه انما يتم على تقدير أحدهما و كذا في رواية حكم بن حكيم، فكيف تكونان صريحتين فيما ادعاه مع اعترافه بالاحتمالين الآخرين الموجبين لخروج الرواية من قالب الاستدلال؟ ما هذا إلا سهو ظاهر من هذا المحدث الماهر، و اما باقي الأخبار فيما أوضحناه و ذكره الأصحاب من وجوه المعاني المحتملة فيها فكيف يدعى صراحتها؟
و اما قوله: «ان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب» ففيه انا قد أوضحنا بحمد الله سبحانه و توفيقه دلالة موثقة حنان و صدر صحيحة العيص على ما ندعيه من وجوب الغسل في الصورة المذكورة، مضافا الى ما أشرنا إليه من اخبار تطهير الأواني و الفرش و البسط و الجلود و نحوها، هذا ان خصصنا محل النزاع بالأجسام الصلبة و ان عممنا الحكم في المائع كما عرفت من انه ظاهر كلامه كان ما ذكره في الضعف و البطلان أظهر من ان يخفى على الصبيان فضلا عن العلماء الأعيان، و الله الهادي لمن يشاء
(المسألة الرابعة) [حكم الشبهة المحصورة]
- لا خلاف بين الأصحاب فيما اعلم في انه متى علمت الملاقاة الموجبة للتنجيس و اشتبه محلها فان كان موضع الاشتباه محصورا وجب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه و هكذا في الاشتباه بالمحرم، و ان كان موضع الاشتباه غير محصور لم يظهر للنجاسة أثر و بقي كل واحد من الافراد و الاجزاء التي وقع فيها الاشتباه على أصل الطهارة و الحلية في الاختلاط بالنجس و الحرام، و حينئذ فالكلام هنا يقع في مقامين:
[المقام] (الأول)- بالنسبة إلى المحصور
فان الحكم فيه ما ذكرناه كما عليه كافة الأصحاب الى ان انتهت النوبة إلى السيد السند السيد محمد و المحقق الشيخ حسن و قبلهما
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 276