اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 266
(فان قيل) ان الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على نجاسة الثوب المعار فلعل عدم الصلاة فيه كما في رواية ابن بكير و الاخبار بأنه لا يصلي فيه كما في الصحيحة المذكورة انما هو لأمر آخر كالغصب و نحوه من الموانع.
(قلنا أولا) انه قد تقرر عندهم ان عدم الاستفصال في مقام الاحتمال دليل على العموم في المقال فيكفي دلالة الخبرين على ما ذكرنا بعمومهما. و (ثانيا) ان الأصحاب انما فهموا من الروايتين النجاسة و لهذا نظموا صحيحة العيص المذكورة في روايات من صلى في النجاسة جاهلا و من ذكر منهم رواية ابن بكير فإنما ذكرها في مقام الصلاة في النجاسة أيضا.
(المسألة الثالثة) [تنجيس المتنجس و عدمه]
- قد تفرد المحدث الكاشاني بالقول بان المتنجس إذا أزيلت عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه فإنه لا تتعدى نجاسته الى ما يلاقيه في موضعها و لو مع الرطوبة و بالغ في نصرته و شنع على من خالفه، قال في المفاتيح: انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة و اما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه بالتمسح و نحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله كما يستفاد من المعتبرة [1] على انا لا نحتاج الى دليل على ذلك فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب إذ لا تكليف إلا بعد البيان و لا حكم إلا بعد البرهان، إلا ان هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أهل الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله تعالى و لا يشكرون سعة رحمة الله سبحانه
و في الحديث [2]«ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم و ان الدين أوسع من ذلك».
انتهى.
أقول: ان عبارته و كلامه لا يخلو من إجمال و اختلال (اما الأول) فإن مقتضى قوله: «انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة» هو ان تعدي النجاسة يدور مدار الملاقاة لعين النجاسة وجودا و عدما دون الملاقاة للمتنجس أعم من ان تكون عين النجاسة