responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 264

(قلنا) فيه (أولا) انه قد تقرر في كلامهم و عليه دلت الأخبار ايضا حمل أفعال المسلمين على الصحة و ان الفعل متى احتمل الصحة و البطلان فإنه يحمل على الوجه المصحح حتى يظهر دليل البطلان، و هذا أصل عندهم قد بنوا عليه أحكاما عديدة في العبادات و المعاملات كما لا يخفى على المتدرب، و حينئذ فنقول لما ثبت صحة الصلاة في النجاسة جهلا فعلى تقدير القول ببطلان الصلاة نسيانا فمقتضى القاعدة المذكورة في هذه النجاسة المرئية المحتملة لكونها مجهولة أو منسية الحمل على الوجه الصحيح إذ الأصل هو الصحة، و الناس في سعة مما لم يعلموا [1] فلا يكون مجرد الرؤية موجبا للحكم ببطلان الصلاة.

و (ثانيا)- ان مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الدالة على المنع من الاعلام بالنجاسة شمول الجهل و النسيان و لعل وجهه ان الناسي في حال نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما أخل به فتكون صلاته صحيحة على التقديرين. و الله العالم.

(الرابع) [هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لا يعلم بالنجاسة؟]

- ربما دلت الروايات المتقدمة من حيث الدلالة على كراهة الاخبار بالنجاسة على انه يجوز للإنسان إذا كان عنده طعام نجس ان يبيعه ممن لا يعلم بالنجاسة أو يطعمه إياه و انه لا اثم عليه و لا حرج سيما رواية عبد الله بن بكير الدالة على جواز اعارة الثوب الذي لا يصلى فيه من حيث النجاسة لمن يصلي فيه من غير ان يعلمه [2] و التقريب فيها انه ان لم يكن أمر الصلاة أشد و المنع فيها آكد فلا يكون أقل من الأكل أو البيع، و يؤيد ذلك ما قدمنا من انه طاهر في نظر المشتري و الأكل و الطهارة و النجاسة ليست منوطة بالواقع و انما هي منوطة بعلم المكلف و عدمه و هذا المفروض و ان كان نجسا بالنسبة إلى المالك إلا انه طاهر بالنسبة إلى الآخر.

و القول بذلك لا يخلو من قوة إلا ان ظواهر جملة من الاخبار تدفعه مثل

صحيحة


[1] لم نجد في كتب الحديث خبرا بهذا اللفظ و قد ورد في حديث السفرة (هم في سعة حتى يعلموا» و قد رواه في الوسائل في الباب 50 من النجاسات و 38 من الذبائح و 23 من اللقطة، و قد تقدم الحديث في التعليقة 2 ص 43 ج 1.

[2] ص 261.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست