اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 261
أقول: وجدت منسوبا الى بعض الفضلاء مسألة مذيلة بالجواب بما هذه صورته مسألة: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء في تلك الحال أم لا؟ و هل يجب عليه إعلامه أم لا؟ و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟ الجواب: الاولى عدم الائتمام و يجب الاعلام و يجب الانفراد في الأثناء و يبنى على قراءة الإمام. انتهى.
أقول: ما ذكره هذا الفاضل المجيب من وجوب الاعلام قد صرح به العلامة في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني محتجا على ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و أنت خبير بما فيه (اما أولا) فلان الأصل عدمه كما تقدم في كلام المحقق الشيخ حسن، و أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا تشمله لعدم توجه الخطاب للجاهل و الناسي كما ذكروه فلا منكر بالنسبة إليهما و لا معروف. و (اما ثانيا) فلان المفهوم من تتبع الاخبار انه لا يجب الاعلام بمثل ذلك، فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم المذكورة،
و من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[1]: «ان أبا جعفر (عليه السلام) اغتسل و بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟».
و من ذلك
رواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الاسناد [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلمه. قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد».
و المستفاد من هذه الأخبار كراهة الأخبار فضلا عن الجواز فكيف بالوجوب الذي ذكروه؟ و الظاهر ان الوجه في ذلك هو انه لما كان بناء الأحكام الشرعية انما هو على الظاهر في نظر المكلف دون الواقع و نفس الأمر تحقيقا لبناء الشريعة على السهولة و السعة فإن الفحص و السؤال عن أمثال ذلك تضييق لها كما استفاضت به الأخبار الدالة على النهي عن السؤال، نهى عن الاخبار بذلك و الاعلام لعين ما ذكرناه في المقام.