اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 252
تتصدق منها بعشرة دنانير كما قال».
و فيه دلالة على ثبوت الوصية بقول الثقة.
و ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)[1] في حديث قال فيه: «ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة».
و الأصحاب قد صرحوا في هذه المسألة بأنه لا ينعزل الوكيل إلا مع العلم، و منه يعلم ان نظم اخبار الثقة في سلك المشافهة الموجبة للعلم ظاهر في انه مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة و نحو ذلك من الأخبار الدالة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء، و الأخبار الدالة على الاعتماد في دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثقة، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر قوة القول المذكور كما قدمنا الإشارة اليه و ان لم تخطر هذه الأدلة ببال صاحبه.
تنبيهات
(الأول) [هل يقبل قول المالك في الطهارة و النجاسة؟]
- ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه و إنائه و نحوهما و نجاستهما، و ناقش فيه المحقق الخوانساري في شرح الدروس حيث قال: و اما قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم نظفر له على حجة و قد يؤيد
بما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن عيسى [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه».
وجه التأييد ان ظاهره ان قول المشركين يقبل في أموالهم انها ذكية و إلا فلا فائدة في السؤال عنهم و إذا قبل قول المشركين فقول المسلمين بطريق اولى. لكن