responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 244

إدريس فكذا يندفع به قول العلامة، و ربما نازعا في تحقق هذا الإجماع» انتهى.

و ظاهره انه لا دليل على تعدي النجاسة من المتنجس مع ملاقاته بالرطوبة غير الإجماع مع انه قد ورد في كثير من الأخبار الأمر بغسل الثوب و البدن و اعادة الصلاة من ملاقاة الماء المتنجس كما في أحاديث البئر و غيرها و هي كثيرة متفرقة في الأحكام.

و اما المحدث الكاشاني فإنه قد تفرد بالقول بان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته الى ما يلاقيه برطوبة، و قد تقدم البحث معه في ذلك في صدر الباب الثاني في الوضوء إلا انا لم نعط المسألة فيه حقها من التحقيق، و حيث كان الأنسب بها هو هذا المقام فلا بد من ذكرها و اعادة البحث فيها بما يحيط بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام، و سيأتي البحث فيها هنا في مسألة على حدة قريبا ان شاء الله تعالى.

(المسألة الثانية) [الظن بملاقاة النجاسة هل يوجب الحكم بالتنجيس؟]

- لا ريب في الحكم بالتنجيس متى حصل العلم بملاقاة النجاسة على الوجه الذي بينا كونه مؤثرا في التنجيس، اما لو استند ذلك الى الظن فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب على أقوال: (الأول)- القول بعدم تأثير الظن مطلقا و ان استند الى سبب شرعي بل لا بد من القطع و اليقين، و هو المنقول عن ابن البراج الشيخ عبد العزيز الطرابلسي. (الثاني)- الاكتفاء بالظن و قيامه مقام العلم مطلقا استند الى سبب شرعي كشهادة العدلين و اخبار المالك أم لا، و هو المنقول عن الشيخ ابي الصلاح تقي بن نجم الحلبي. (الثالث)- انه ان استند الى سبب شرعي من شهادة العدلين و اخبار ذي اليد و ان لم يكن عدلا قبل و إلا فلا، و هو قول جماعة من الأصحاب:

منهم- العلامة في المنتهى و موضع من التذكرة، قال في المنتهى: لو أخبر عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول اما لو شهد عدلان فالأولى القبول. و قال في موضع آخر: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول ايضا.

و احتج لقبول العدلين بان شهادتهما معتبرة في نظر الشارع قطعا و لهذا لو كان الماء مبيعا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست