responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 236

و قوله (عليه السلام): «نجس ممسوخ» إشارة الى ذلك أو الى أنه قذر، و حمل النجس على نجس العين توهم صرف يكذبه حلق رأس النبي (صلى الله عليه و آله) في المروة و قطعه (عليه السلام) البطيخ بالحديد و لبسه الدرع يوما و ليلة في حرب أحد و هو يصلي فيه و عدم اجتنابهم (عليهم السلام) من السيف و أشباه ذلك من الأمور التي يعم بها البلوى، و في الكافي حديث صحيح صريح في صحة الكيمياء و فيه نوع إشارة الى ما ذكرناه. انتهى.

و بالجملة فالعمل على القول بالطهارة، بقي الكلام في روايات عمار المتقدمة و الأصحاب قد حملوها على الاستحباب و لا بأس به كما يدل عليه

ما رواه في الكافي عن محمد الحلبي في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء؟ فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء. قلت فإنهم يزعمون ان فيه الوضوء؟ فقال ان خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السنة».

المقصد الثاني في الأحكام

و فيه بحوث

[البحث] (الأول)- في بيان ما به يتحقق التنجيس و ما يلحق ذلك و يتعلق به

و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [النجس و المتنجس مؤثران في تنجيس الملاقي مع الرطوبة]

- الظاهر ان كل نجاسة عينية فهي مؤثرة في تنجيس ما تلاقيه برطوبة إلا الماء على تفصيل تقدم فيه في باب المياه بين ما ينفعل بمجرد الملاقاة و ما لا ينفعل و اما مع اليبوسة فلا، و كل ما حكم بنجاسته شرعا فهو مؤثر للتنجيس في غيره مع الرطوبة أيضا، و قد وقع الخلاف في كل من الكليتين فهنا مقامان:

[المقام] (الأول) [هل تتعدي نجاسة الميتة إلى الملاقي مع اليبوسة؟]

- في بيان الخلاف في الكلية الاولى و هي عدم تعدى النجاسة مع


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست