responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 213

النجاسة و لو مع المباينة بنجاسة اصليه ما صورته: و هو مشكل إذ النجاسة معلقة على الاسم فمتى انتفى تعين الرجوع الى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء، و الأصح عدم نجاسته إذ لا يصدق عليه اسم نجس العين. انتهى. و هو جيد لو ثبت الأصل الذي استند اليه إلا ان فيه ما عرفت في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات الكتاب، و الحكم- لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في الأحكام الشرعية- محل اشكال و توقف، نعم لو كان المفروض في صورة المباينة كونه مما يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فالظاهر انه لا إشكال في الحكم بالطهارة من حيث تبعيتها للاسم إنما الإشكال فيما لو لم يكن كذلك.

و اما ما ذكره من المتولد بين أحدهما و طاهر و انه يتبع الاسم فذكر في المعالم انه قاله كثير من الأصحاب و لم ينقلوا فيه خلافا و قال ربما لاح من عبارتي المنتهى و النهاية وجود الخلاف حيث قال في أحدهما: الأقرب فيه عندي اعتبار الاسم و في الأخر الوجه عندي اعتبار الاسم. أقول: الظاهر انه لا إشكال في الحكم بتبعية الاسم كما هو المذكور لما علم من الشرع من ترتب الأحكام على ما يصدق عليه الاسم، إنما الإشكال فيما لو لم يصدق عليه اسم بالكلية و قد حكم فيه بالطهارة و التحريم، و قال في الروضة في الصورة المذكورة: فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و ان حرم لحمه للأصل فيهما. انتهى أقول: اما الأصل في الأول فظاهر و هو أصالة الطهارة عندهم في جميع الأشياء حتى يقوم دليل النجاسة، و فيه ما أشرنا إليه آنفا. و اما الأصل في الثاني فلا اعرف له وجها إلا ان بعض المحشين على الروضة ذكر ان مراده بأصالة التحريم هو ما علله في تمهيد القواعد بان المحرم غير منحصر لكثرته على وجه لا ينضبط. و فيه ما لا يخفى فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذا الأصل الغير الأصيل مجازفة محضة. و الله العالم.

(الثالث) [كلب الماء]

- المشهور بين الأصحاب طهارة كلب الماء، و عن ابن إدريس المخالفة في ذلك و القول بنجاسته لصدق الاسم، و هو ضعيف لما تقرر في غير مقام و به

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست