responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و ما يتبعها

من ذكر النجاسات و أحكامها و أحكام الأواني و الجلود، فالبحث في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:

المقصد الأول في النجاسات

و تحقيق الكلام فيها في فصول عشرة:

(الأول و الثاني)- البول و الغائط

، المشهور- بل ادعى عليه في المعتبر و المنتهى إجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة- هو نجاسة البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة، و المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج بقوة و دفع إذا قطع شيء منها، و هو أحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة، و مقابله ما لا نفس له و هو الذي يخرج لا كذلك بل رشحا كدم السمك.

[نجاستهما من الإنسان]

أقول: اما ما يدل على نجاسة البول و العذرة من الإنسان فأخبار مستفيضة:

منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين».

و صحيحة ابن ابي يعفور [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين».

و حسنة الحسين


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست