responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 173

ادعوا الإجماع على عموم الحكم بالتنجيس لجميع الأصناف، و كلام العلامة في المنتهى ظاهر فيه، و كأنهم لم يعتبروا الخلاف المحكي في ذلك، اما من جهة المفيد فلانه موافق في أحد قوليه و لعلهم اطلعوا على انه المتأخر، و اما ابن الجنيد فلأن المشهور عنه العمل بالقياس فلا التفات الى خلافه. انتهى. و قال في الذخيرة: و التحقيق انه لولا الشهرة العظيمة بين العلماء و ادعاء جماعة منهم الإجماع على نجاسة أهل الكتاب لكان القول بالطهارة متجها لصراحة الأخبار الدالة على الطهارة على كثرتها في المطلوب و بعد حمل الكلام على التقية و قرب التأويل في اخبار النجاسة بحملها على الاستحباب و الكراهة فإنه حمل قريب. انتهى. أقول: اما ما ذكره من التأييد بالشهرة العظيمة فجيد كما ذكرنا و مؤيد لما اخترناه. و اما ما ذكره- من اتجاه القول بالطهارة لولا ما ذكره لبعد الحمل على التقية و قرب التأويل في اخبار النجاسة بحملها على الاستحباب و الكراهة- فهو و ان سبقه اليه السيد في المدارك إلا انه اجتهاد محض في مقابلة النصوص و جرأة تامة على أهل الخصوص، لما عرفت من انهم (عليهم السلام) قد قرروا قواعد لاختلاف الاخبار و مهدوا ضوابط في هذا المضمار و من جملتها العرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافه، و العامة هنا كما عرفت متفقون على القول بالطهارة أو هو مذهب المعظم منهم [1] بحيث لا يعتد بخلاف غيرهم فيه، و الأخبار المذكورة مختلفة باعترافهم، فعدولهم عما مهده أئمتهم الى ما أحدثوه بعقولهم و اتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة و لا كتاب جرأة واضحة لذوي الألباب، و ليت شعري لمن وضع الأئمة (عليهم السلام) هذه القواعد المستفيضة في غير خبر من أخبارهم إذا كانوا في جميع أبواب الفقه انما عكفوا في الجمع بين الأخبار في مقام الاختلاف على هذه القاعدة و الغوا العرض على الكتاب العزيز و العرض على مذهب العامة كما عرفت هنا؟ و هل وضعت لغير هذه الشريعة أو ان المخاطب بها غير العلماء الشيعة؟ ما هذا إلا عجب


[1] راجع التعليقة 1 ص 146.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست