responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 172

و قال في شمس العلوم بعد ان ذكر ان الطعام الزاد المأكول: و قال بعضهم الطعام البر خاصة و احتج بحديث ابي سعيد

«كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد النبي (صلى الله عليه و آله) صاعا من طعام أو صاعا من شعير.»

انتهى. فهذه جملة من كلمات أهل اللغة متطابقة الدلالة على ما دلت عليه الأخبار المذكورة.

[علاج التعارض بين الطائفتين من الأخبار]

بقي الكلام هنا في الأخبار و معارضتها بالأخبار المتقدمة، و الحق عندي هو الترجيح لاخبار النجاسة و ذلك من وجوه:

(الأول)- اعتضادها بظاهر القرآن بالتقريب الذي قدمنا بيانه في معنى الآية و هي قوله سبحانه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.» و قد عرفت الجواب عما أوردوه على الاستدلال بالآية المذكورة، و هذا أحد وجوه الترجيحات المروية عن أهل العصمة (عليهم السلام) في مقام تعارض الأخبار في الأحكام الشرعية.

(الثاني)- كون أخبار الطهارة موافقة لمذهب العامة بلا خلاف و لا اشكال كما صرح به جملة من الأصحاب حتى ان المرتضى- كما قدمنا ذكره- جعل القول بالنجاسة هنا من متفردات الإمامية، و مما يشير إلى التقية قوله (عليه السلام) في حسنة الكاهلي المسوقة في جملة أدلة القول بالطهارة: «اما انا فلا ادعوه و لا أؤاكله و اني لأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم» فان مرمى هذه العبارة ان ذلك حرام شرعا و لكنه يكره ان يأمرهم به لما يخاف عليهم من لحوق الضرر بهم في ذلك، و إلا فلو كان حلالا شرعا فإنه لا معنى لاختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) و هذا أيضا أحد وجوه الترجيحات المنصوصة من عرض الاخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافهم.

(الثالث)- اعتضاد أخبار النجاسة باتفاق الأصحاب إلا الشاذ النادر الذي لا يعبأ بمخالفته، قال في المعالم: ثم ان مصير جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) الى القول بالتنجيس مقتض للاستيحاش في الذهاب الى خلافه بل قد ذكرنا ان جماعة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست