اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 17
(الثالث) [في غير المأكول لعارض]
- لا فرق في غير المأكول الذي تقدم الكلام في خرئه و بوله بين ان يكون تحريمه أصالة كالسباع و الإنسان و نحوهما و بين ان يكون لعارض كالجلال ما لم يستبرأ و موطوء الإنسان و شارب لبن الخنزير حتى يشتد عليه لحمه و عظمه، و يظهر من العلامة في التذكرة انه إجماعي، قال فيها: رجيع الجلال من كل الحيوان و موطوء الإنسان نجس لأنه حينئذ غير مأكول اللحم و لا خلاف فيه. و في المختلف ادعى الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، و الأصل في ذلك إطلاق الأخبار المتقدمة.
(الموضع الثاني)- بول الرضيع
و هذا من الكلية الثانية أيضا، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه و الكبير و عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، و في المختلف عن ابن الجنيد انه قال: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا ان يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.
و يدل على القول المشهور مضافا الى عموم الروايات المتقدمة في صدر الباب خصوص
صحيحة الحلبي أو حسنته [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟
قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا.».
و احتج في المختلف لابن الجنيد
بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[2] انه قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين».
و قد أجيب عن الرواية المذكورة (أولا) بالطعن في السند. و (ثانيا) بالقول بموجبها فان انتفاء الغسل لا ينافي الحكم بالصب و نحن انما نقول بالثاني لا الأول. و فيه نظر سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
أقول: و هذه الرواية
قد نقلها مولانا الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي
[1] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات.
[2] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 17