responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 164

من عدل عن المشهور هنا. و اما عبارة ابن الجنيد فظاهرها القول بطهارة أهل الكتاب و له في بحث الأسآر عبارة أخرى تقرب من هذه حكيناها هناك. و قد تحرر من هذا ان نجاسة من عدا أهل الكتاب ليست موضع خلاف بين الأصحاب معروف بل كلام المحقق يصرح بالوفاق كما رأيت، و اما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية و المفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود و النصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، و الباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ما ذكره في المعالم في المقام و هو جيد، و انما أطلنا بنقله بطوله لعظم نفعه و جودة محصوله.

أقول: الظاهر ان من ادعى الإجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة و عدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقياس إلا انه نقل القول بذلك في باب الأسآر عن ابن ابي عقيل (قدس سره) ثم العجب ان الشيخ (قدس سره) في التهذيب نقل إجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك [1] حتى ان المرتضى (رضي الله عنه) جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامية.

و كيف كان فالواجب الرجوع الى الأدلة في المسألة و بيان ما هو الظاهر منها فنقول

[أدلة القائلون بنجاسته]

احتج القائلون بالنجاسة بالآية و الروايات، اما الآية فهي قوله عز و جل: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» [2] و أورد عليه (أولا)- ان


[1] في المغني ج 1 ص 49 «الآدمي طاهر و سؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم» و في عمدة القارئ للعيني الحنفي ج 2 ص 60 «الآدمي الحي ليس بنجس العين و لا فرق بين الرجال و النساء» و في المحلى لابن حزم ج 1 ص 183 «الصوف و الوبر و القرن و السن من المؤمن طاهر و من الكافر نجس» و نسب الشوكانى في نيل الأوطار نجاسة الكافر الى مالك، و أغرب القرطبي في نسبة نجاسة الكافر إلى الشافعي.

[2] سورة التوبة، الآية 28.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست