responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 14

و احتج في التذكرة بأن دم ما لا نفس له و ميتته طاهر فرجيعه ايضا كذلك.

أقول: اما الاستدلال بأصالة الطهارة فجيد، و اما تعذر التحرز عنه فكذلك فيما لا يمكن التحرز عنه، و اما ما ذكره في التذكرة فهو قياس محض لا يجري في مذهبنا و قال المحقق في المعتبر: «و اما رجيع ما لا نفس له كالذباب و الخنافس ففيه تردد أشبهه انه طاهر لان ميتته و دمه و لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات» و ظاهر كلامه يؤذن باحتمال تناول الأدلة على نجاسة فضلة الحيوان غير المأكول له، و لهذا قال في المدارك بعد ذكر عبارة الشرائع المشتملة على التردد ايضا: «ربما كان منشأ التردد في البول عموم الأمر بغسله من غير المأكول و ان ما لا نفس له طاهر الميتة و الدم فصارت فضلاته كعصارة النبات».

أقول: و الظاهر عندي ضعف هذا التردد فان المتبادر من مأكول اللحم و غير مأكول اللحم في اخبار المسألة بل مطلقا انما هو ذو النفس السائلة فلا يدخل مثل الذباب و الخنافس و النمل و نحوها. و اما تعليله الطهارة بما ذكره ففيه ما عرفت مما أوردناه على كلام التذكرة. و العجب من جمود صاحب المدارك عليه و تعليله الطهارة بذلك. و بالجملة فأصالة الطهارة أقوى متمسك في المقام حتى يقوم ما يوجب الخروج عنها، و الاستناد الى عموم الأمر بغسله من غير المأكول مدفوع بما عرفت.

(الثاني) [بول الخفاش]

- قد عرفت ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو نجاسة رجيع الطير الغير المأكول اللحم و منه الخشاف، و الشيخ مع قوله بطهارة رجيع الطير مطلقا في المبسوط استثنى الخشاف من ذلك، و يأتي على قول من ذهب الى الطهارة مطلقا طهارته. و الذي يدل على المشهور

رواية داود الرقي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده؟ قال اغسل ثوبك».

و هذه الرواية هي مستند الشيخ في استثناء الخشاف في المبسوط.


[1] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست