responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 111

التحريم من ضروريات الدين و الحكم به لا مجال لإنكاره و لا فساد فيه. و ربما أجيب عما ذكرنا بان حرمتها و ان كان بصريح القرآن إلا ان التشديد الذي ورد عنهم (عليهم السلام) ليس في القرآن و لا من ضروريات الدين فكان ينبغي ان يتقوا فيه فترك التقية في ذلك و التقية في النجاسة بعيد جدا. و فيه انه متى كان صريح القرآن التحريم فالتشديد لازم له إذ من المعلوم عند كل عالم عاقل ان مخالف صريح القرآن راد لضروري الدين و كل من كان كذلك فهو في زمرة المرتدين فافترق الأمران، و بالجملة فالتحريم لما كان صريح الكتاب العزيز الموجب لكونه من ضروريات الدين فهو معلوم لكافة المسلمين فلا تدخله التقية سواء أخبروا بمجرد التحريم أو شددوا

لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1]: «ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج».

بل لو أفتوا فيه بالتقية لربما نسبوهم الى الجهل و مخالفة الكتاب العزيز، و اما الحكم بالنجاسة فلما لم يكن بتلك المثابة حيث لم يدل عليه دليل من القرآن و انما استفيد من السنة فالتقية جائزة فيه و غير مستنكرة. و بما حققناه في المقام و رفعنا عنه نقاب الإبهام ظهر لك ان الحق في المسألة هو القول المشهور و ان ما عداه ظاهر القصور. و الله العالم.

تنبيهات

(الأول) [هل يلحق سائر المسكرات بالخمر في النجاسة؟]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان حكم جميع الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس، قال في المعالم: و لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب.

و الظاهر ان مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر و إلا فقد عرفت مذهب الصدوق و ابن ابى عقيل و الجعفي في قولهم بالطهارة.

و استدل في المعتبر على الحكم المذكور فقال: و الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر لان المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر، اما انه خمر فلان الخمر انما سمي بذلك لكونه


[1] المروية في الوسائل في الباب 22 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست