responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 106

الكتاب، و اما الآية فلا دلالة لها ظاهرا إلا بارتكاب تكلفات بعيدة كما يظهر من بحثهم جوابا و سؤالا.

و هؤلاء الأفاضل المشار إليهم بعد بحثهم في المسألة حملوا أخبار النجاسة على الاستحباب و جمعوا به بين الاخبار في هذا الباب كما هي قاعدتهم المستمرة في جميع الأبواب حسبما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم في الكتاب، قال السيد السند في المدارك الذي هو الأصل في ذلك بعد ذكر القول بالنجاسة و نقل بعض اخباره ثم القول بالطهارة و نقل بعض اخباره: و أجاب الأولون عن هذه الاخبار بالحمل على التقية جمعا بينها و بين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه، و هو مشكل لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة [1] نعم يمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب لان استعمال الأمر في الندب مجاز شائع. انتهى. و نحوه في الذخيرة بزيادة تأييد لذلك بوجوه لفقها، ملخصها بعد الحمل على التقية و ان حمل الأوامر و النواهي في أخبارنا على الاستحباب و الكراهة شائع ذائع كأنه الحقيقة كما أشرنا إليه مرارا.

[علاج التعارض بين الأخبار]

أقول: لا يخفى ان الكلام في الجمع بين هذه الاخبار دائر بين هذين الوجهين.

و هؤلاء الأفاضل قد اختاروا الحمل على الاستحباب في الجمع بين هذه الاخبار، و ها أنا أبين ما فيه من البعد بل الفساد و عدم انطباق أخبار المسألة عليه، و به يتعين حمل أخبار الطهارة على التقية إذ لم يبق بعد بطلان حمل أخبار النجاسة على الاستحباب إلا رميها بالكلية متى عملنا باخبار الطهارة، و فيه من البطلان ما هو غني عن البيان لكثرتها و استفاضتها و صحة جملة منها باصطلاحهم و عمل الطائفة قديما و حديثا عليها إلا هؤلاء الثلاثة


[1] كما في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 70، و ذكر ابن قدامة في المغني ج 1 ص 72 و الشيرازي في المهذب ج 1 ص 48 طهارة الخمر بالاستحالة إلى الخل، و في بدائع الصنائع ج 1 ص 76 «ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيه من الأنجاس كالبول و الدم و الخمر».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست