responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 91

أو الحسن عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم الأجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب لميتهم من الاستغفار».

و عن ذريح عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال نعم».

و عن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ان الجنازة يؤذن بها الناس».

أقول: و في ذلك من الفوائد الجليلة: ما يترتب من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل و التربيع و الصلاة و التعزية. و ما في ذلك من الاتعاظ و التذكرة لأمور الآخرة و تنبيه القلب القاسي و زجر النفس الامارة، و نحو ذلك، قال الشيخ في الخلاف: لا نص في النداء. و في المعتبر و التذكرة لا بأس به. و قال الجعفي: يكره النعي إلا ان يرسل صاحب المصيبة الى من يختص به. أقول: الظاهر من اخبار المسألة هو استحباب الإعلام بأي وجه اتفق لكن لم يعهد فيما مضى عليه السلف من أصحابنا من الصدر الأول النداء بذلك و لو وقع لنقل و لو كان المراد من هذه الأخبار ذلك لعملوا به، و الظاهر حينئذ انما هو الإرسال إليهم و اعلام الناس بعضهم بعضا بذلك. و اللّٰه العالم.

(الأمر الثاني)- التربيع

، و الواجب الحمل كيف اتفق و أفضله ان يكون في نعش كما تقدم، و حمل النعش جائز كيف اتفق و ليس فيه دنو و لا سقوط مروة كما ربما يتوهم فقد حمل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) جنازة سعد بن معاذ كما رواه الأصحاب و معظم الصحابة و التابعون من غير تناكر لما فيه من البر و الكرامة للميت، و هو وظيفة الرجال لا النساء و ان كان الميت امرأة إلا لضرورة، و أفضله التربيع و هو الحمل بأربعة رجال من جوانبه الأربعة، و أكمله دوران الحامل على الجوانب الأربعة، و فيه فضل


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست