اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 81
الجنس، و منه قولهم السواد الأعظم أي لم يجعلني من هذا القبيل، و لا ينافي هذا حب لقاء اللّٰه تعالى لانه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معاينة ما يجب كما
رويناه عن الصادق (عليه السلام)[1] و رووه في الصحاح عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[2] انه قال: «من أحب لقاء اللّٰه تعالى أحب اللّٰه لقاءه و من كره لقاء اللّٰه سبحانه كره اللّٰه لقاءه.
فقيل له انا لنكره الموت؟ فقال ليس ذلك و لكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان اللّٰه و كرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء اللّٰه تعالى واجب اللّٰه لقاءه، و ان الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب اللّٰه تعالى فليس شيء أكره إليه مما امامه فكره لقاء اللّٰه و كره اللّٰه لقاءه».
الى ان قال: و يجوز ان يكنى بالمخترم عن الكافر لانه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن، أو المراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة» انتهى كلامه.
(السابعة) [كراهة رجوع المشيع قبل الدفن إلا بإذن الولي]
-
روى في الكافي عن البرقي رفعه عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أميران و ليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن له، و رجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضي نسكها».
و رواه الصدوق في الخصال و المقنع. أقول: ظاهر الخبر انه ليس لمن شيع الجنازة الرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي، و بذلك صرح ابن الجنيد على ما نقله عنه في الذكرى فقال: من صلى على جنازة لم يبرح حتى يدفن أو يأذن اهله بالانصراف إلا من ضرورة لرواية الكليني، ثم ساق الرواية المذكورة. ثم انه مع فرض اذن الولي في الرجوع فإنه
[1] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الاحتضار.
[2] رواه النسائي في السنن ج 1 ص 260 طبع مصر عن أبي هريرة و عبادة بن الصامت و عائشة عن رسول اللّٰه (ص) و ابن ماجة في سننه ج 2 ص 566 الطبعة الاولى بالمطبعة التازية بمصر عن عائشة، و الترمذي في سننه ج 9 ص 189 على هامش شرحه لابن العربي عمن تقدم في رواية النسائي، و ابن حجر في مجمع الزوائد ج 2 ص 320 عن احمد و البزار و ابي يعلى عن انس، و السيوطي في الجامع الصغير ج 2 ص 159 عن عائشة و عبادة.