اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 68
بابويه و لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) دفن كذلك و هو عمل الصحابة و التابعين».
أقول: اما وجوب الدفن على الوجه الذي ذكرناه فهو مستفيض في الأخبار كما سيمر بك ان شاء اللّٰه تعالى كثير منها، و لأن فائدة الدفن انما تتم بالوصفين المذكورين و الوصفان متلازمان غالبا، و لو فرض وجود أحدهما دون الآخر وجب مراعاة الآخر كما صرح به الأصحاب أيضا. و ظاهر الأصحاب تعين الحفر اختيارا فلا يجزئ التابوت و الأزج الكائنان على وجه الأرض تحصيلا للبراءة اليقينية من التكليف الثابت، و به قطع في الذكرى لأنه مخالف لما أمر به النبي من الحفر و لانه (صلى اللّٰه عليه و آله) دفن و دفن كذلك و هو عمل الصحابة و التابعين. انتهى. و هو جيد. و لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو أكثرية الثلج أو نحو ذلك جاز مواراته بحسب الإمكان مراعيا للوصفين المتقدمين مهما أمكن، قال في الذكرى: «لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها و أمكن نقله الى ما يمكن حفره وجب، و ان تعذر أجزأ البناء عليه بما يحصل به الوصفان المذكوران لأنه في معنى الدفن، و لو فعل ذلك اختيارا فالأقرب المنع لانه مخالف لما أمر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من الحفر» انتهى. و هو جيد. و لو دفن بالتابوت في الأرض جاز إلا ان الشيخ نقل الإجماع في الخلاف على كراهته.
و اما الكيفية المذكورة فلم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن حمزة حيث ذهب الى الاستحباب لأصالة البراءة.
حجة المشهور- على ما ذكره جمع من المتأخرين و متأخريهم- التأسي بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بمكة و انه حضره الموت و كان رسول اللّٰه و المسلمون يصلون الى بيت المقدس فاوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه الى رسول اللّٰه