اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 58
و روى الصدوق في العلل بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[1] في حديث قال: «ان فاطمة بنت أسد أوصت الى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه».
و روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده [2] في حديث: «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) دفن فاطمة بنت أسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرها و تمرغ في لحدها».
و روى في المجالس بسنده عن عباية بن ربعي عن عبد اللّٰه بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (عليه السلام)[3] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي خذ عمامتي هذه و خذ ثوبي هذين فكفنها فيهما و مر النساء فليحسن غسلها».
و ربما دلت هذه الاخبار الثلاثة بإطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيها لذكر قطع الأزرار، و لا يبعد ان يكون لخصوصية من الطرفين، إلا انه يمكن ان يقال ان الغرض من سياقها انما هو بيان تشريفه (صلى اللّٰه عليه و آله) لها (رضي اللّٰه عنها) بتكفينها في قميصه لا بيان جواز التكفين في القميص حتى يكون الإخلال بذكر ذلك موجبا لعدمه من حيث ان المقام مقام البيان، و حينئذ فيكون إطلاقها مقيدا بما مر من تلك الأخبار.
[كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره]
و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يكره جعل الحنوط في سمعه و بصره للأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن ذلك، حيث انهم (رضوان اللّٰه عليهم)- كما قدمنا نقله عنهم- قد جمعوا بين الاخبار الدالة على جواز وضع الحنوط في هذه المواضع و الاخبار الدالة على النهي بالجواز على كراهة، و اما على ما قدمنا ذكره من ان الأظهر حمل اخبار الجواز على التقية فإنه تبقى أخبار النهي سالمة عن المعارض و النهي حقيقة في التحريم و لا موجب لإخراجه عن حقيقته. قال في المدارك- بعد قول المصنف: و ان يجعل في سمعه و بصره شيء من الكافور- ما ملخصه: هذا قول الأكثر و يدل عليه