responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 58

و روى الصدوق في العلل بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] في حديث قال: «ان فاطمة بنت أسد أوصت الى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه».

و روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده [2] في حديث: «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) دفن فاطمة بنت أسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرها و تمرغ في لحدها».

و روى في المجالس بسنده عن عباية بن ربعي عن عبد اللّٰه بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (عليه السلام) [3] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي خذ عمامتي هذه و خذ ثوبي هذين فكفنها فيهما و مر النساء فليحسن غسلها».

و ربما دلت هذه الاخبار الثلاثة بإطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيها لذكر قطع الأزرار، و لا يبعد ان يكون لخصوصية من الطرفين، إلا انه يمكن ان يقال ان الغرض من سياقها انما هو بيان تشريفه (صلى اللّٰه عليه و آله) لها (رضي اللّٰه عنها) بتكفينها في قميصه لا بيان جواز التكفين في القميص حتى يكون الإخلال بذكر ذلك موجبا لعدمه من حيث ان المقام مقام البيان، و حينئذ فيكون إطلاقها مقيدا بما مر من تلك الأخبار.

[كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره]

و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يكره جعل الحنوط في سمعه و بصره للأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن ذلك، حيث انهم (رضوان اللّٰه عليهم)- كما قدمنا نقله عنهم- قد جمعوا بين الاخبار الدالة على جواز وضع الحنوط في هذه المواضع و الاخبار الدالة على النهي بالجواز على كراهة، و اما على ما قدمنا ذكره من ان الأظهر حمل اخبار الجواز على التقية فإنه تبقى أخبار النهي سالمة عن المعارض و النهي حقيقة في التحريم و لا موجب لإخراجه عن حقيقته. قال في المدارك- بعد قول المصنف: و ان يجعل في سمعه و بصره شيء من الكافور- ما ملخصه: هذا قول الأكثر و يدل عليه

قوله (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

[3] رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست