responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 52

انما أخذه من الفقه الرضوي حيث ذكر (عليه السلام) ذلك و قد تقدمت عبارته في صدر المسألة المشار إليها [1] و منه يعلم وجود المستند كما في جملة من الأحكام التي اختص هذا الكتاب بمستنداتها.

و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة

. قال في المعتبر: «و قد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة» أقول: و يدل على ذلك من الأخبار

ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن الصادق (عليه السلام) [2] قال:

«إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور».

و قد تقدم

في موثقة عمار [3] «و يطرح على كفنه ذريرة».

و اما الذريرة فقد تقدم الكلام في بيان معناها في مستحبات الغسل.

و منها- تجويد الكفن

لما روي [4] من انهم يتباهون يوم القيامة بأكفانهم،.

قال في المنتهى: و يستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها ثم قال في مسألة أخرى: و يستحب ان يكون بالجديد بلا خلاف.

أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك

ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان ابي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [6] قال: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم».

و عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام) [7] قال: «تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها».

و قد تقدم

في حديث يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الأول [8] «انه سمعه يقول كفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة


[1] ص 23.

[2] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب التكفين.

[3] ص 9.

[4] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

[5] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

[6] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

[7] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

[8] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست