responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 47

(الخامس) [وضع الجريدة في حال التقية حيث يمكن]

- قد صرح الأصحاب بأنه لو كانت الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، و يدل عليه

مرفوعة سهل بن زياد [1] قال: «قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن».

قال الشيخ في التهذيب: و روى هذا الحديث محمد بن احمد مرسلا [2] و زاد فيه قال:

«فان وضعت في القبر فقد أجزأه».

و في مكاتبة أحمد بن القاسم [3] «و اما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده».

و في الفقه الرضوي [4] «و ان حضرك قوم مخالفون فاجهد ان تغسله غسل المؤمن و أخف عنهم الجريدة».

أقول: و يعضده

ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس».

قال في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور مرسلا: «يعنى ان لم توجد إلا بعد حمل الميت الى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي فيجعلها معه حيث أمكن» و لو نسيها فذكرها بعد الدفن وضعها على القبر. و يؤيده

ما رواه الصدوق مرسلا [6] قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه. قال: و روي ان صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري و روى قيس بن نمير، و انه قيل له لم وضعتهما؟ فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين».

(السادس) [هل يستحب شق الجريدة؟]

- إطلاق الأخبار عدا الحديث النبوي المتقدم و كذا إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن تكون الجريدة غير مشقوقة، و صرح بعض باستحباب الشق للحديث النبوي، و الأظهر الأول، و استظهره في المدارك ايضا نظرا الى التعليل و استضعافا لرواية الشق.


[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب التكفين.

[3] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب التكفين.

[4] ص 17.

[5] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب التكفين.

[6] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست