responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 369

بالتضيق إلا ما ذكرناه، و ما تأولها به الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعيد عن الظاهر» انتهى كلامه. أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) ان الكلام في هذه المسألة مبني على ان ضيق الوقت المعتبر في صحة التيمم على تقدير القول بالمضايقة هل هو عبارة عن ظنه أو العلم به، فان جعل عبارة عن العلم به فالمتجه هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) من وجوب الإعادة، لتبين وقوع الصلاة في غير وقتها و لان انكشاف السعة بعد الصلاة دليل عدم حصول العلم بالضيق. و القول هنا بأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة مسلم مع استمرار الاشتباه اما مع ظهور الحال و انكشاف وقوعها قبل وقتها فهو ممنوع، و ان جعل عبارة عن ظن الضيق فالمتجه ما ذكره في المعتبر لانه تعبد بظنه، و القول بأنه صلى صلاة مأمورا بها متجه لانه مكلف بالبناء على ظنه و قد فعل فيقتضي الاجزاء. و المسألة محل توقف لعدم النص الواضح في ذلك. و اما ما استدل به في المعتبر من الروايات الثلاث التي عدها رواية واحدة فالظاهر انها ليست من محل البحث في شيء، فان هذه الروايات و أمثالها إنما وردت في التيمم في سعة الوقت ثم يجد الماء بعد ذلك و هي من أدلة جواز التيمم في السعة كما قدمنا ذكره، و حملها على التيمم في ضيق الوقت كما ذكره تعسف محض كما لا يخفى على من تأمل مضامينها. و ما أطال به في الذخيرة فالظاهر انه لا طائل تحته.

(السادسة) [وقت التيمم لسائر الصلوات الواجبة و المندوبة]

- قال في الذكرى: «يتيمم للآية كالكسوف بحصولها، و للجنازة بحضورها لانه وقت الخطاب بالصلاة، و يمكن دخول وقتها بتغسيله لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأ للصلاة بل يمكن دخول وقتها بموته لانه الموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت، و للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى و لا يتوقف على اصطفافهم، و الأقرب جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء لانه كالشروع في المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه، اما النوافل الرواتب فلاوقاتها و غير الرواتب فلارادة فعلها فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به لعدم الحاجة إليه» انتهى. و في أكثره توقف و الأقرب اما بالنسبة إلى صلاة الآيات فهو ما ذكره،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست