responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 352

(الثاني) [محل المسح في الكفين]

- المشهور ان محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم ان هذا الحكم مجمع عليه بين القائلين بتخصيص المسح بالكف، و أكثر الأخبار المتقدمة و ان كانت مطلقة في الحكم المذكور إلا ان الخبر الخامس و الثامن عشر قد صرحا بان الممسوح عليه ظهر الكف لا بطنها و عليهما يحمل إطلاق غيرهما من الاخبار.

(الثالث)- يجب تقديم اليمنى على اليسرى

، و ربما علل بأنه بدل مما يجب فيه التقديم. و هو ضعيف. و الروايات المتقدمة أكثرها مطلق إلا ان خبر السرائر و هو الثامن عشر قد تضمن انه مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى، و الظاهر انه و ان كان العطف فيه بالواو التي لا تفيد الترتيب و انما تفيد لغة مجرد الجمع إلا ان المراد هو الترتيب بينهما، فإنه كثيرا ما يقع العطف بها كذلك في مقام الترتيب توسعا و اعتمادا على ظهور الحكم، أ لا ترى انه مع وجوب تقديم المسح على الجبهة على مسح الكفين فجملة من الاخبار انما اشتملت على العطف بينهما بالواو، و كل ذلك توسعا لظهور الحكم و شهرته، و أمثال ذلك مواضع لا تحصى يقف عليها المتتبع، و أصرح منها في ذلك قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي: «ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى» فان عطف المسح بالفاء على الضرب يقتضي تقديم اليمنى، و الظاهر ان لفظ «بها» في العبارة غلط من الناسخ، و قوله في الرواية التي نقلها «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على يدك اليمنى مرة واحدة» فإنه ظاهر بل صريح في الترتيب و تقديم اليمنى، و بالجملة فالعمل على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى كما عليه الأصحاب و ان كانت أبواب المناقشة مفتوحة إلا انها عند التأمل و الإنصاف غير متجهة.

(الرابع)- الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها

لانه هو المتبادر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست