responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 326

السابق، و المتأخر من الحدث معفو عنه و ان لم ينو إباحته بل لا يكاد يعقل نية الإباحة منه قبل وقوعه و انما هو عفو من اللّٰه، و هذا القول ليس بعيدا عن الصواب فانا لا نعقل من الحدث إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة، فمتى أبيحت الصلاة زالت تلك الحالة فارتفع الحدث بالنسبة الى هذه الصلاة بمعنى زوال المانع و ان بقي في غيرها، و أيضا فإن النية إنما تؤثر في الإباحة من الحدث السابق عليها كما قلناه لا المتأخر إذ لم يعهد ذلك شرعا، و المتأخر مغتفر في هذه الصلاة و السابق لا مانع من رفعه بالنية.

إلى آخر كلامه.

و يمكن ان يقال في المقام انه لا يخفى على المتأمل في كلامهم بالنظر الدقيق و الناظر فيه بعين التحقيق انه لا منافاة بين القولين المذكورين، و ذلك بان يحمل ما ادعى عليه المحقق الإجماع من ان التيمم لا يرفع الحدث و انه لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبح الصلاة على معنى انه لا يرفعه على نحو ما يرفعه الماء من رفعه مطلقا و إزالته بالكلية حتى انه لا يؤثر في بطلانه إلا الحدث كما في الطهارة المائية التي لا ينقضها إلا الحدث و ان التمكن من الماء لا يؤثر في بطلانه و نقضه، و من الظاهر انه بهذا المعنى مجمع عليه إذ لا قائل بأنه يرفع الحدث كرفع الماء و انه لا ينتقض بالتمكن من الماء، فما ادعاه من الإجماع صحيح لا شك فيه، و اما كونه يرفع الحدث الى وقت التمكن من الماء أو طرو أحد النواقض- كما صرح به الشهيد في قواعده و قال به أصحاب القول الثاني- فلا مانع منه بالتقريب المتقدم، إلا انه ربما أشكل بأن المتبادر من معنى الرفع انما هو زوال ذلك المانع بكليته فلا يعود إلا بسبب موجب له كما في الطهارة المائية الرافعة فإنه لا يعود الحدث إلا بسبب آخر، و اما في التيمم فإنه ليس كذلك إذ لو كان رافعا للحدث على الوجه المذكور لما انتقض بالتمكن من الماء لان التمكن من الماء ليس حدثا إجماعا كما سمعت من كلام المحقق، قولكم: انه رافع إلى غاية هي وجود التمكن من الماء أو حصول الحدث. قلنا: لا ريب انه بالتمكن من الماء أو طرو حدث يعود الأول بعينه حتى كأنه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست