responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 325

حدثا بالإجماع، و لانه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لان المحدث لا يغتسل و المجنب لا يتوضأ، ثم أورد خبرا من طرق العامة يتضمن تسمية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لمن تيمم عن الغسل و صلى جنبا [1] ثم قال: فرع: لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبح به الصلاة لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعية فلا نية. انتهى.

و ذهب جمع من محققي متأخري المتأخرين- و هو الحق الحقيق بالاتباع- الى عدم الفرق بين الرفع و الاستباحة بل هما بمعنى واحد مطلقا، و ذلك فان الحدث بالمعنى الثاني المتقدم و هو الذي يمكن رفعه لا يعقل له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ للمكلف الدخول في العبادة بها، و متى جوز الشارع له الدخول بوجه من الوجوه و سبب من الأسباب فإنه يجب القطع بزوال تلك الحالة و هو معنى الرفع، غاية الأمر ان زوالها يتفاوت بتفاوت أحوال المكلفين فقد يحصل زوالها مطلقا كما في الطهارة الاختيارية لغير دائم الحدث و قد يحصل إلى غاية كما في المتيمم و دائم الحدث، و هذا القدر لا يوجب تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف الى غيره، و نقل هذا القول عن الشهيد (قدس سره) في قواعده و مال اليه الشهيد الثاني في شرح الألفية مع زيادة تصلبه في العمل بالقول المشهور في الروض، قال في شرح الألفية بعد الكلام في المسألة:

و ذهب المصنف (رضي اللّٰه عنه) في بعض تحقيقاته الى الاكتفاء بنية رفع الحدث بناء على ان المراد منه هو المانع و لولا ارتفاعه لما أبيحت الصلاة أو بجملة على الحدث


[1] و هو

حديث عمرو بن العاص و قد رواه أحمد في مسنده ج 2 ص 205 هكذا:

ان عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل احتلم فأجنب و الليلة شديدة البرد فخاف الهلاك إذا اغتسل فتيمم و صلى بأصحابه صلاة الصبح و لما حكى ذلك لرسول اللّٰه (ص) قال:

يا عمرو صليت بأصحابك و أنت جنب؟ فذكر له خوفه من الهلاك و ان اللّٰه يقول «لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً» فضحك رسول اللّٰه (ص) و لم يقل شيئا ..

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست