responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 32

دليل يصل إليهم و لا سيما مثل الشيخ الصدوق الذي هو من أرباب النصوص و أبوه من بينهم بالخصوص. و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال.

ثم انه على تقدير الخمس المذكورة قد اختلفت عبائرهم في اشتراك المرأة و الرجل فيها كما يظهر من إطلاق جملة من عبائرهم أو اختصاص المرأة بها دون الرجل أو زيادة المرأة عليها.

و منها- النمط للمرأة

صرح به جمع من الأصحاب، قالوا: و تزاد المرأة نمطا و هو لغة ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطريق، و فسره ابن إدريس بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة، و قد تقدم في كلام المختلف رده، و المشهور مغايرة النمط للحبرة، و استدلوا على استحبابه للمرأة

بقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم [1]: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين».

قال في المدارك: «و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه فان المراد بالدرع القميص و المنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط و لعل المراد به هنا ما يشد به الثديان و الخمار القناع لانه يخمر به الرأس، و ليس فيها ذكر للنمط بل و لا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من ان مفاد الاخبار اعتبار الدرع و اللفافتين أو الثلاث لفائف في مطلق الكفن» انتهى. أقول: اما ما ذكره- من عدم دلالة الرواية على ما ادعوه- ففيه ان مبنى الاستدلال بالرواية انما هو على ان الكفن الواجب قميص و إزار و لفافة كما هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين و لا مخالف فيه إلا هو و من تبعه، و قد عبر في الرواية عن القميص بالدرع و عن الإزار بالمنطق كما أوضحناه فيما تقدم، و به صرح شيخنا الشهيد في الذكرى و الشيخ البهائي في الحبل المتين فإنهما فسرا المنطق في الرواية- بعد ذكرهما معناه لغة و عدم مناسبة المعنى اللغوي للمقام- بالإزار، و هو الحق، و احدى اللفافتين هي أحد أجزاء الكفن الواجب و اللفافة الأخرى هي


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست