اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 31
ما تقدم
في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم أو حسنتهما [1] من قوله (عليه السلام) بعد ذكر الثلاثة المفروضة: «و ما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع و العمامة سنة».
و اما احتمال ان يراد ان ما زاد على الثلاثة المفروضة من اللفائف فهو سنة الى ان يبلغ خمسة و ان المراد بالخمسة ما عدا العمامة و خرقة الفخذين فالظاهر بعده بل المراد بالخمسة انما هو الثلاثة المفروضة مع العمامة و الخرقة و لذا اشتهر تسمية الخرقة بالخامسة، و مقتضى كلام الصدوق- و هو قوله: «و من أحب ان يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس»- إمكان حمل الخبر المذكور عليه، و نحوه عبارة الجعفي المتقدمة أيضا و عبارة ابن البراج في الكامل حيث قال: «تسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداها حبرة يمنية فإن كان الميت امرأة كانت احدى اللفافتين نمطا، فهذه الخمس هي الكفن و لا يجوز الزيادة عليها، و يتبع ذلك و ان لم يكن من الكفن خرقة و عمامة و للمرأة خرقة الثديين» و نحوه قال في التهذيب، و يشير الى ذلك ما تقدم
في عبارة كتاب الفقه من قوله (عليه السلام)[2]: «و يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع».
فان الظاهر ان السبع انما هو بإضافة اللفافتين إلى الخمسة الحاصلة من الواجب و المستحب، و بالجملة فإن إطلاق لفظ الخمس على غير العمامة و خرقة الفخذين شائع في كلام كثير منهم. و لا يخفى انه مع الحمل على ما دلت عليه هذه العبارات يكون معارضا بما تقدم من صحيحة الحلبي و رواية كتاب الفقه الرضوي الدالتين على وصية الباقر (عليه السلام) بعدم الزيادة على الثلاثة المفروضة من تلك الأثواب، و ان مذهب العامة يومئذ زيادتها الى ان تكون أربعة أو خمسة. و بالجملة فإنه بالنظر الى اشتهار هذا الحكم بين المتقدمين كما عرفت ربما أمكن حمل الخبر المذكور عليه، فإنه من البعيد كل البعد انهم يذهبون الى ذلك من غير
[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.