responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 269

الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [1] «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف».

و عن سماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [2] «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف».

و الحكم بالانتقال الى التيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاف فيه فيما اعلم و انما الكلام في الإعادة، و ظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذا نقل عن ابن الجنيد، و قد استشكله جملة من محققي المتأخرين و متأخريهم بان الأمر يقتضي الاجزاء و قد أدى الصلاة بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، و من أجل ذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.

أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو ان يقال لا ريب ان الجمعات و الجماعات في وقتهم (عليهم السلام) انما كانت للمخالفين و الصلاة المذكورة في الخبرين انما هي معهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام و لا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيد حينئذ و الوقت غير مضيق، و ذلك لان هذا الزحام المانع انما هو باجتماعهم في الجامع فمتى فرغوا من الصلاة و تفرقوا و خرج هو معهم أعاد صلاته، و هذا لا اشكال فيه. و اما ما ذكره في المعتبر- حيث قال: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعة ضيق و التقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و من الماء فيجزيه التيمم، و هل يعيد؟ الوجه لا، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، و قال الشيخ يعيد و كذا قال ابن الجنيد، و ربما


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم.

[2] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست