اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 269
الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[1]«انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف».
و عن سماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[2]«انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف».
و الحكم بالانتقال الى التيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاف فيه فيما اعلم و انما الكلام في الإعادة، و ظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذا نقل عن ابن الجنيد، و قد استشكله جملة من محققي المتأخرين و متأخريهم بان الأمر يقتضي الاجزاء و قد أدى الصلاة بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، و من أجل ذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.
أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو ان يقال لا ريب ان الجمعات و الجماعات في وقتهم (عليهم السلام) انما كانت للمخالفين و الصلاة المذكورة في الخبرين انما هي معهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام و لا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيد حينئذ و الوقت غير مضيق، و ذلك لان هذا الزحام المانع انما هو باجتماعهم في الجامع فمتى فرغوا من الصلاة و تفرقوا و خرج هو معهم أعاد صلاته، و هذا لا اشكال فيه. و اما ما ذكره في المعتبر- حيث قال: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعة ضيق و التقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و من الماء فيجزيه التيمم، و هل يعيد؟ الوجه لا، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، و قال الشيخ يعيد و كذا قال ابن الجنيد، و ربما