responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 264

المدعون له قد طعنوا فيه في غير موضع من كتبهم الاستدلالية و ان استسلقوه في أمثال هذه المقامات، نعم لو علم دخول أقوال متقدمي الأصحاب من أرباب النصوص في هذا الإجماع لم يبعد الاعتماد عليه. و بالجملة فالمسألة لعدم النص لا تخلو من اشكال و الاحتياط فيها واجب عندي على كل حال بان يتطهر بالماء و يصلي بالنجاسة ثم يعيد في الوقت أو خارجه بعد التمكن من الماء لإزالة النجاسة. ثم انهم قد صرحوا أيضا بان ما ذكر من الحكم المذكور و هو وجوب تقديم إزالة النجاسة و التيمم مخصوص بوجود ما يتيمم به و إلا وجب الوضوء بذلك الماء و الصلاة بالنجاسة. و هو مما لا اشكال فيه على القول المذكور. و صرحوا ايضا بتقييد الحكم بالنجاسة الغير المعفو عنها و بكون الثوب لو كانت النجاسة فيه مما يضطر الى لبسه. و الجميع مما لا اشكال فيه. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثانية)- في عدم الوصلة اليه و التمكن منه

و البحث هنا يقع في مواضع ثلاثة:

[الموضع] (الأول) [من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء]

- قد صرح الأصحاب بان من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، و كذا ان وجده بثمن يضر بحاله بمعنى انه ليس للمكلف مال يقوم بذلك من غير تطرق ضرر اليه و نقصان في ماله، و قيل ان المراد ضرره في الحال يعني حال الشراء و ان لم يضر به في المآل، و اما لو لم يترتب عليه الضرر بأي المعنيين اعتبر فإنه يجب الشراء عندهم و ان زاد على قيمة المثل أضعافا إذ المناط انما هو الضرر و عدمه كما عرفت.

و نقل عن ابن الجنيد الانتقال الى التيمم هنا و عدم وجوب الشراء متى كان غاليا و انه يصلي بتيممه ثم يعيد بعد وجود الماء.

أقول: (اما الأول) من هذه المذكورات فلا اشكال فيه إذ صدق عدم الوجدان فيه ظاهر. و (اما الثاني) فأسنده في المعتبر الى فتوى الأصحاب، و استدل عليه بان من خشي من نص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه العي و تعريض المال للتلف

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست