responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 254

كذلك لعدم النص في المسألة، هذا كله فيما إذا كان يمكن حصول الماء قبل ذهاب الوقت و الا سقط الطلب قولا واحدا لعدم الفائدة. و هل يقوم الظن هنا مقام اليقين فيجب الطلب مع ظنه؟ قيل نعم و الظاهر ان وجهه ما تقدم في سابق هذا الموضع، و الظاهر العدم بناء على رواية السكوني التي عليها مدار كلام الأصحاب في هذه المسألة و فروعها كما أشرنا إليه آنفا لتخصيصها الطلب بالغلوة و الغلوتين فيما إذا ظن الماء أو جوزه، و ان خصصناها بالتجويز بناء على ما قدمناه آنفا فهو أظهر، و اما مع تيقن وجود الماء فإنه خارج عن مورد الرواية لدخوله تحت الواجد للماء، و اما على تقدير حسنة زرارة فالأمر ظاهر لإيجابها الطلب في الوقت مطلقا.

(الرابع) [عدم وجوب الطلب عند الخوف]

- لو خاف على نفسه أو ما له بمفارقة رحله لم يجب عليه الطلب دفعا للحرج اللازم من وجوب الطلب و الحال هذه، و على ذلك يدل ما تقدم من روايتي داود الرقي و يعقوب بن سالم، و يؤيده

ما رواه الحلبي في الصحيح [1] «انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو؟ قال ليس عليه ان يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم».

(الخامس) [صحة الصلاة بالتيمم على تقدير الإخلال بالطلب]

- المشهور بين الأصحاب انه لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم و صلى فإنه قد أخطأ و صح تيممه و صلاته، أما الخطأ فظاهر لإخلاله بما وجب عليه من الطلب، و اما صحة تيممه و صلاته فالوجه ان الطلب يسقط مع ضيق الوقت و يجب على المكلف في تلك الحال التيمم لانه غير واجد للماء كما هو المفروض و أداء الصلاة بتلك الطهارة و قد فعل و امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. و عن المبسوط و الخلاف عدم صحة تيممه و الحال هذه قال في المعتبر: قال الشيخ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه و يلزم على قوله لو تيمم و صلى ان يعيد. و فيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب و يتحتم التيمم فيكون مجزئا و ان أخل بالطلب وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست