responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 250

في رحله و عن يمينه و عن يساره بقدر رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. و لم يفرق في الأرض بين السهلة و الحزنة، و قال المفيد: و من فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلب امامه و عن يمينه و عن شماله رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض سهلة و ان كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم. و قال ابن زهرة: و لا يجوز فعله إلا بعد طلب الماء رمية سهم في الأرض الحزنة و في الأرض السهلة رمية سهمين يمينا و شمالا و اماما و وراء بإجماعنا. و قال ابن إدريس و حده ما وردت به الروايات و تواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين و إذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد. و قال في المنتهى بعد ان نقل طرفا من عبائر الأصحاب: و لم يقدره المرتضى في الجمل و لا الشيخ في الخلاف و الجمل بقدر و قال المحقق في المعتبر: و التقدير بالغلوة و الغلوتين رواية السكوني و هو ضعيف غير ان الجماعة عملوا بها، و الوجه ان يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة و لا يكلف التباعد بما يشق، و رواية زرارة تدل على انه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، و هو حسن، و الرواية واضحة السند و المعنى. انتهى.

و قال في المدارك بعد نقله ذلك: و هو في محله لكن سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى ان مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب الى ان يتضيق الوقت على الاستحباب، و المعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء. انتهى. أقول: لا شك ان رواية السكوني و ان كانت ضعيفة السند باصطلاحهم إلا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب قديما و حديثا بها، إذ لا راد لها سوى المحقق و بعض من تبعه، و الرد بضعف السند قد عرفت انه خال من المستند سوى هذا الاصطلاح الغير المرضى و لا المعتمد، و على تقدير تسليمه فيكفي في صحتها عمل الطائفة بها كما عرفت، و حينئذ فالمعارضة بينها و بين حسنة زرارة المتقدمة ظاهرة، و يمكن الجمع بينهما بحمل الطلب الى ان يتضيق الوقت في الحسنة المذكورة على رجاء الحصول كما يشعر به سياقها و حمل الاقتصار على الغلوة و الغلوتين- كما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست