responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 227

السنة».

و رواه في الفقيه أيضا في باب غسل يوم الجمعة، و يدل عليه ايضا

ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) [1] «في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار؟ قال يقضيه في آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت».

و المتبادر من القضاء هو فعل الشيء الموقت خارج وقته، و احتمال مجرد الفعل و ان أمكن إلا ان الظاهر بعده إذ الظاهر ان لفظ القضاء في الموضعين بمعنى واحد، و اللازم من هذا الاحتمال جعل الأول بمعنى مجرد الفعل و الثاني مع التخصيص بخارج الوقت و لا يخلو من منافرة، و بهذا الخبر استدل في المعتبر على ذلك بعد عبارته المتقدمة و هو مبني على ما ذكرناه، و بذلك يظهر ان ما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين- من انه لو لا الإجماع على الحكم لأمكن القول بامتداده الى الليل لإطلاق اليوم في الروايات و جواز حمل الأمر في رواية زرارة على الفضلية- بعيد عن ظاهر هذه الأخبار فإنها بضم بعضها الى بعض ظاهرة الدلالة على الامتداد الى الزوال خاصة و بها تقيد اخبار اليوم التي ادعى إطلاقها، نعم

روى شيخنا المجلسي في البحار عن قرب الاسناد انه روى فيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «كان ابي يغتسل الجمعة عند الرواح».

و هو ظاهر في اغتساله آخر النهار لانه معنى الرواح لغة، و قال شيخنا المشار اليه بعد نقل الخبر المذكور: «الرواح العشي أو من الزوال الى الليل ذكره الفيروزآبادي» و لم يتعرض للجواب عن الخبر المذكور بشيء و هو مشكل.

و اما ما نقل عن الشيخ من ان غايته صلاة الجمعة فاستحسنه في المدارك قال:

«و قال الشيخ في الخلاف يمتد الى ان تصلى الجمعة. و هو حسن تمسكا بمقتضى الإطلاق، و التفاتا الى ان ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، و حملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على تأكد الاستحباب» انتهى.


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست