responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 21

و قد عرفت مما حققناه آنفا ان المراد بالإزار في الأخبار هو الذي يشد على الوسط و ظاهرها انه يشد فوق القميص، و مخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن ابي عقيل. و اما موثقة عمار فإنها قد اشتملت على شد الخرقة فوق القميص ثم الإزار فوق الخرقة ثم اللفافة، و المخالفة فيها هنا في موضعين: (أحدهما)- شد الخرقة فوق القميص. و (الثاني)- جعل الإزار فوق القميص و الخرقة، مضافا الى ما عرفت آنفا من المناقضات الأخر، قال في الذكرى: «و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) «و تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم تشد المئزر ثم اللفافة ثم العمامة» و هو مخالف للمشهور من جعل الخرقة تحت المئزر و القميص فوقه، قال الأصحاب و نقل الشيخ فيه الإجماع» انتهى. و اما عبارة كتاب الفقه فالذي تقدم منها لا دلالة فيه على ما نحن فيه إلا انه قال في موضع آخر ما لفظه: «و قبل ان يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن و يجعل عليه حنوطا يحشو به دبره، الى ان قال: و يضم رجليه و يشد فخذيه الى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شيء» و ظاهر هذه العبارة هو انه يلبسه القميص بعد شد الخرقة، و لم يتعرض هنا لباقي اجزاء الكفن و ان ذكرها في موضع آخر كما تقدم من ان اجزاء الكفن ثلاثة: لفافة و قميص و إزار، إلا انها لا يستفاد منها في هذا المقام أزيد مما قلناه. و الجميع- كما ترى- ظاهر المنافاة لما ذكره الأصحاب مما عرفت من عباراتهم المتقدمة حيث ان ظاهر الجميع البدأة بالقميص. و لم أقف على خبر يدل على ما ذكروه من هذه الكيفية و لا على كلام لأحد من الأصحاب في هذا الباب يدفع هذا الاشكال و الارتياب. و الله العالم.

(المسألة الثانية)- في التحنيط

و الكلام هنا في مقامين

[المقام] (الأول) [مواضع التحنيط]

- في بيان المواضع التي يوضع الكافور عليها، فالمشهور بين الأصحاب انه يوضع على المساجد السبعة و عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة عليه، و أضاف الشيخ المفيد طرف الأنف الذي يرغم في السجود، و أضاف الصدوق السمع و البصر و الفم و المغابن، واحدها مغبن كمسجد و هي الآباط و أصول الأفخاذ، قال في الفقيه: «و يجعل الكافور على بصره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست