responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 193

و (ثانيا)- ان ما ذكره- من أنها متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها- مردود بأنه لا يخفى ان مورد الرواية و ان كان استماع الغناء إلا ان استدلال الإمام بالآية و سياق الرواية مشعران بالعموم لكل معصية حصل الإصرار عليها، على انه لو تم ما ذكره من قصر الأحكام على موضع السؤال في الاخبار لضاق المجال في استنباط الأحكام و لزم خلو أكثرها من الدليل، و ظاهر الأصحاب هو التعدية الى ما عدا موضع السؤال من باب تنقيح المناط القطعي ما لم يعلم الاختصاص بموضع السؤال و هو المستند في أكثر الأحكام في كل مقام، و من أجل ما ذكرناه حكم الأصحاب هنا بالعموم في هذا الخبر و لم يخالف فيه إلا هو و من تبعه.

و (ثالثا)- ان ما ذكره من ان العمدة فتوى الأصحاب ففيه ان فتوى الأصحاب متى كان لا عن دليل فالمتابعة فيه سيما من مثله من المحققين غير جائز و لا واضح السبيل، فإنه مأخوذ على الفقيه ان لا يفتي و لا يعتمد إلا على الدليل الشرعي و البرهان القطعي في وجوب أو استحباب أو غيرهما لا على الفتاوى العارية عن الدليل كما عليه العلماء جيلا بعد جيل، و من الظاهر ان فتوى الأصحاب بهذا الحكم انما هو عن هذه الرواية المذكورة، و ضعفها عنده لا يوجب ضعفها عندهم لأنهم لا يرون العمل بهذا الاصطلاح المحدث، و حينئذ فالعمل بفتواهم عمل بالرواية البتة، فالتستر بالعمل بفتواهم كما ذكره مع صراحة الرواية لا معنى له بالكلية.

و (رابعا)- ان ما ذكره من ان الغسل خير. إلخ فيه انه لا ريب ايضا

انه قد ورد [1] «ان الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر».

إلا انه لو صلى المكلف نافلة في وقت مخصوص أو مكان مخصوص أو على هيئة مخصوصة معتقدا شرعية تلك الخصوصيات و استحبابها من غير دليل في المقام فإنه تشريع محرم و عبادته باطلة بل موجبة للعقاب فضلا عن عدم الثواب، و من ثم خرجت الاخبار ناعية على المخالفين


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست