responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 169

يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه الى جبرئيل أنعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه.

و عن علي (عليه السلام) [1] ان فاطمة أخذت قبضة من تراب قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فوضعتها على عينها فقالت شعرا:

ما ذا على من شم تربة احمد * * * ان لا يشم مدى الدهور غواليا

صبت علي مصائب لو انها * * * صبت على الأيام صرن لياليا

. و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق، ثم نقل بعضا من الاخبار التي قدمناها في جواز النياحة. و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- صاحب المنتهى و الذكرى بجواز الوقف على النوح لخبر يونس بن يعقوب المتقدم، قالوا و لانه فعل مباح فجاز صرف المال اليه. و بالجملة فالظاهر هو القول بالجواز ما لم يستلزم امرا آخر مما قدمنا ذكره.

(المقام الرابع)- في زيارة القبور

، و هي مستحبة إجماعا نصا و فتوى إلا ان المحقق في المعتبر و جمعا ممن تأخر عنه خصوا ذلك بالرجال و كرهوه للنساء، و سيأتي ما فيه في المقام ان شاء اللّٰه تعالى،

روى الجمهور عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] انه قال:

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر كم الموت».

و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الموتى نزورهم؟ قال نعم. قلت فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال اي و اللّٰه انهم ليعلمون بكم و يفرحون بكم و يستأنسون إليكم».

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن جميل ابن دراج عن الصادق (عليه السلام) [4] «في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا».

و عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) [5] قال: «قلت له المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند


[1] كما في المغني لابن قدامة ج 2 ص 547.

[2] رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 218 و ابن ماجة في السنن ج 1 ص 476.

[3] رواه في الوسائل في الباب 54 من أبواب الدفن.

[4] رواه في الوسائل في الباب 54 من أبواب الدفن.

[5] رواه في الوسائل في الباب 54 من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست