responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 16

و اما على تقدير رواية التهذيب فلا حجة فيها إلا ان الأظهر هو سقوط لفظة الثوب من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بما وقع له من التحريف و السهو و الزيادة و النقصان في متون الاخبار و أسانيدها. و بالجملة فالأظهر عندي هو طرح هذه الرواية من البين لما هي عليه من الاحتمالات و بذلك تصير من المتشابهات التي يجب الوقوف فيها. و كيف كان فالقول المذكور ضعيف لا يلتفت إليه في مقابلة الأخبار المتكاثرة و بها يجب الخروج عن الأصل الذي استند اليه. و ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من ضعف الاخبار المشار إليها و ان المسألة محل اشكال فهو مما لا يلتفت إليه، فإنها مع الإغماض عن المناقشة في هذا الاصطلاح قد تلقاها أصحابه بالقبول و اتفقوا على العمل بها و هو جابر عندهم لضعفها.

(الثاني) [هل يتعين القميص أو يتخير بينه و بين لفافة ثانية؟]

- المشهور بين الأصحاب تعين القميص و ضمها إلى الإزار و اللفافة، و قيل بالتخيير بينها و بين لفافة ثانية مع أفضلية القميص، و هو مذهب ابن الجنيد و مال اليه المحقق في المعتبر و جملة من متأخري المتأخرين، و هو الظاهر، و يدل عليه ما تقدم في رواية محمد بن سهل عن أبيه و مرسلة الفقيه [1] قال المحقق الشيخ علي «و يراعى في جنس هذه الأثواب التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب و ان ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف» و استحسنه في الروض بعد نقله عنه قال: «لان العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي» انتهى. و هو جيد لان الخطابات الشرعية انما تتعلق بالمكلفين باعتبار أحوالهم


[1] و إطلاق الأثواب الثلاثة في جملة من الاخبار- ص 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست