اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 157
الواجبة بعد الدفن».
أقول: الوجوب هنا اما بالمعنى اللغوي أو لتأكيد الاستحباب.
و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: «قال (عليه السلام) التعزية الواجبة بعد الدفن، و قال كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة».
و روى في الكافي عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت».
قال في الوافي في ذيل هذا الخبر: «يعني ان التعزية تحصل بالاجتماع الذي يقع عند القبر فينبغي للناس بعد ما فرغوا من الدفن ان يعجلوا في الانصراف و لا يلبثوا هناك للتعزية لئلا يحدث في الميت حدث في قبره من عذاب أو صيحة فيسمعوا الصوت و يفزعوا من ذلك و يكرهوه» انتهى.
(الثانية)- هل لها حد معين أم لا؟
قال في المبسوط: الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة أيام مكروه إجماعا. و أنكر هذا القول ابن إدريس فقال بعد نقل كلام الشيخ المذكور: «قال محمد بن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين الى ذلك و لا وصفه في كتابه و انما هذا من فروع المخالفين و تخريجاتهم، و أي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه و الدعاء لهم و التسليم عليهم و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه» انتهى و انتصر في المعتبر للشيخ فقال بعد نقل ملخص كلام ابن إدريس: «و الجواب ان الاجتماع و التزاور من حيث هو مستحب اما لو جعل لهذا الوجه و اعتقد شرعيته فإنه يفتقر إلى الدلالة، و الشيخ استدل بالإجماع على كراهيته إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة (عليهم السلام) الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ ان يكون حراما» انتهى. و ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى الانتصار لابن إدريس حيث قال: و لا حد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها اولى، و يمكن القول بثلاثة أيام