اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 127
في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فيقول من مات من آل محمد؟».
و عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه [2] قال: «سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو و لم يصنع؟ فقال صنعه رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على ابنه بعد النضح. قال و سألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين. فأشار بيده الى الأرض و وضعها عليها ثم رفعها و هو مقابل القبلة».
قال شيخنا في الذكرى بعد إيراد خبر زرارة الثاني و محمد بن إسحاق: «و ليس في هاتين مخالفة للأول لأن الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره، و المراد به انه يستحب مؤكدا لغير الحاضر للصلاة عليه و لهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر فهو و ان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد. و اخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه و تقرير الامام (عليه السلام) يؤكده، و فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حجة فليتأس به و تخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه» انتهى. و هو جيد. إلا انه
نقل شيخنا المجلسي في البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره و يضع يده على قبره ليعرف انه قبر العلوية و بني هاشم من آل محمد فصارت بدعة في الناس كلهم و لا يجوز ذلك».
و هو غريب، و العجب ان شيخنا المشار اليه نقله و لم ينبه على ما فيه، و الظاهر ان حكمه بالبدعية لما يفعله الناس و عدم جواز ذلك ناشىء عن فهمه من الخبر الاختصاص و غفل عن ملاحظة باقي أخبار المسألة الدالة على العموم كما لا يخفى.