responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 105

(المطلب الثاني)- في الآداب المقارنة

و هي أمور

(منها)- ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأة عرضا

، و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الصمد بن هارون [1] رفع الحديث قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):

إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا و المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر».

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [2] قال: «يسل الرجل سلا و تستقبل المرأة استقبالا و يكون اولى الناس بالمرأة في مؤخرها».

و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [3] في حديث شرائع الدين قال: «و الميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و القبور تربع و لا تسم».

و ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي [4] حيث قال:

«و ان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا».

هذا، و جملة من الاخبار قد تضمنت السل مطلقا: منها-

صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي. الحديث».

و رواية محمد بن مسلم [6] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميت؟ فقال تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و تربع قبره».

و نحوهما غيرهما ايضا من الاخبار الآتية، و قد ظهر من هذه الاخبار مضافا الى ما قدمناه قريبا ان السنة في الرجل هو وضع جنازته من جهة رجلي القبر و انه ينقل في دفعات ثلاث و انه يسل سلا و يبدأ برأسه، و اما المرأة فإن موضع جنازتها مما يلي القبلة و تؤخذ عرضا و توضع دفعة، و بذلك صرح الأصحاب أيضا كما عرفت، و طريق الجمع حمل إطلاق هذه الاخبار على الاخبار السابقة حمل المطلق على المقيد فلا منافاة.


[1] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الدفن.

[4] ص 18.

[5] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب الدفن.

[6] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست